بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قد قبضه من المشترى فعهدته على المشترى ، و ان كان قد قبضه من البائع فسخ عقد المشترى و كانت عهدته على البائع .فأما ابن أبى ليلي فاستدل بأن البائع أصل و المشترى فرع ، فكان الرجوع على البائع أولى من المشترى ، لانه لا اعتبار بالفرع مع وجود الاصل .قال : و لان المشترى يحل محل الوكيل للشفيع لدخوله على علم بانتقال الشراء إلى الشفيع ، ثم ثبت في شراء الوكيل أن العهدة على البائع دون الوكيل ، كذلك في استحقاق الشفيع .و أما أبو حنيفة فاستدل على أن للشفيع أن يفسخ عقد المشترى بأنه لما استحق إزالة ملكه عنه استحق فسخ عقده فيه لان ثبوت العقد لاستيفاء الملك و دليلنا هو أن الشفيع يملك الشقص عن المشترى ، بدليل أنه لو تركه لكان مقرا على ملك المشترى ، و لو حدث منه نماء لكان للمشتري ، فوجب أن تكون العهدة عليه كما كانت على البائع للمشتري ، و تحريره قياسا أن انتقال الملك بالعوض ممن يظاهر بملك المعوض يوجب أخذه بالعهدة كالبيع ، و لان الرجوع بالثمن قد يستحق في الرد بالعيب كما يستحق في الاستحقاق بالشفعة فلما كان الرجوع به في الرد بالعيب مستحقا على المشترى دون البائع وجب أن يكون الرجوع به في الاستحقاق بالشفعة مستحقا على المشترى دون البائع و قد يتحرر من اعتلال هذا الاستدلال قياسان : ( أحدهما ) أن أحد نوعيه ما يوجب الرجوع بالثمن فوجب أن يستحقه الشفيع على المشترى دون البائع قياسا على الرد بالعيب ( و الثاني ) أن من استحق عليه الثمن في الرد بالعيب لم يستحق عليه الثمن في الاستحقاق و بالغصب قياسا على المشترى لو كان بائعا فأما الجواب عن استدلال ابن أبى ليلي بأن البائع أصل و المشترى فرع فمنتقض بالمشتري لو باع على الشفيع ، ثم نقول ان المشترى و ان كان فرعا للبائع فانه أصل للشفيع .و أما الجواب عن استدلاله بالوكيل فهو امتناع الجمع بينهما من وجهين : ( ا ) ان الشفيع لما كان مخيرا بين أخذه من المشترى و بين تركه عليه صار مالكا