بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عنه لا عن البائع ، و لما لم يكن للموكل خيار في أخذه من الوكيل و تركه عليه صار مالكا عن البائع دون الوكيل .( ب ) إنه لما استحق الشفيع الرد بالعيب على المشترى دون البائع صار مالكا عنه لا عن البائع ، و لما استحق الموكل الرد بالعيب على البائع دون الوكيل صار مالكا عنه لا عن الوكيل .و أما الجواب عن استدلال أبى حنيفة بأنه لما ملك إزالة ملكه رفع عقده فمن وجهين : ( ا ) انه قد يملك إزالة ملكه بعد القبض و لا يملك رفع عقده فكذلك قبل القبض .( ب ) أنه بالعقد ملك الشفعة ، و فى رفعه إبطال الشفعة .( فرع ) فأما قبض الشفيع الشقص من البائع قبل قبض المشترى له أو من ينوب عنه ففيه وجهان حكاهما ابن سريج ( أحدهما ) ليس له ذلك لانه يحل محل المشترى في الاخذ بالثمن ، و لا يجوز شراء ما لم يقبض ، فكذلك لا يجوز أخذ شفعة ما لم يقبض .فعلى هذا يأخذ الحاكم المشترى بالقبض ، فإذا صار بيده انتزعه الشفيع منه ، فإن كان المشترى غائبا و كل الحاكم عنه من يقبض له ثم حكم للشفيع بأخذه منه .( و الثاني ) و هو اختيار ابن سريج أن للشفيع أخذه من البائع قبل قبض المشترى ، لان الشفيع يأخذه جبرا بحق ، و إن كره المشترى فجاز ، و إن كان قبل قبضه ، كما يجوز الفسخ و الاقالة قبل القبض و يبرأ البائع من ضمانها بقبض الشفيع لانه يأخذها بحق توجه على المشترى ، و بالوجه الاول قال أبو إسحاق المروزي .( فرع ) قال المزني : و لو أن البائع قال قد بعت من فلان شقصا بألف درهم و أنه قبض الشقص و أنكر ذلك فلان و ادعاه الشفيع ، فإن الشفيع يدفع الالف إلى البائع و يأخذ الشقص .و صورتها في رجل ادعى بيع شقصه على رجل فأنكر المشترى الشراء و حضر الشفيع مصدقا للبائع و مطالبا بالشفعة ، فهذا على ضربين ( ا ) أن يكون البائع مدعيا بقاء الثمن على المشترى ( ب ) أن يكون مقرا بقبضه ، فان كان مع ادعاء البيع مدعيا بقاء الثمن