حكم عليه للشفيع بالشفعة لانه مدع على المشترى و مقر للشفيع فيحكم عليه بإقراره و إن ردت دعواه .و فى منعه من محاكمة المشترى و احلافه على الانكار وجهان : 1 - أن يكون البائع مدعيا بقاء الثمن على المشترى 2 - أن يكون مقرا بقبضه ، فان كان مع ادعاء البيع مدعيا بقاء الثمن حكم عليه للشفيع بالشفعة لانه مدع على المشترى و مقر للشفيع فيحكم عليه بإقراره و إن ردت دعواه .و فى منعه من محاكمة المشترى و إحلافه على الانكار وجهان : 1 - قول أبى على بن أبى هريرة : ليس له إحلافه ، لان قصده حصول الثمن و قد حصل له ، و سواء حصل له من مشترى أو شفيع ، و لانه لا يؤمن ان أحلف أن يحكم بفسخ البيع ، و فيه إبطال لحق الشفيع 2 - له إحلافه لاستحقاق اليمين عليه بإنكاره ، و لما فيه من البغية لوصول الملك إلى مستحقه ، و لا يبطل ليمينه حق الشفيع ، فإذا قضى للشفيع بالشفعة لزمه دفع الثمن إلى البائع و تكون عهدة الشفيع هنا على البائع دون المشترى ، لانه لما لم يلزمه الشراء مع إنكاره لم تلزمه عهدته .هذا و لم يتسع المقام لاستقصاء فروع الشفعة و جميع الاوجه و أحكامها ، و سأفرد ما قيدته فيها في كتاب مستقل ان شاء الله تعالى .و الله أعلم بالصواب .