يشهد ، فكان الدفع بعينه المضمون عنه على ما مضى ، لانه فرط في ترك الاشهاد فصار الدفع بعينه المضمون عنه ، لانه فرط في ترك الاشهاد فصار كما لو دفع في عين المضمون عنه .( و الثاني ) و هو المنصوص أنه يرجع عليه ، لان المفرط في ترك الاشهاد هو المضمون عنه .و إن ادعى الضامن أنه دفع الحق إلى المضمون له فأنكر ذلك المضمون له .و المضمون عنه .و لم تكن هناك بينة فالقول قول المضمون له مع يمينه ، فان لم يحلف ردت اليمين على الضامن ، فان حلف بنينا على القولين في يمين المدعى مع نكول المدعى عليه .فإن قلنا إنه كالبينة بري الضامن و المضمون عنه من دين المضمون له .و كان للضامن أن يرجع على المضمون عنه و إن قلنا إن يمين المدعى مع نكول المدعى عليه كإقرار المدعى عليه ، فهو كما لو صدق المضمون له الضامن على الدفع ، و أنكر المضمون عنه الدفع ، فانه لا مطالبة للمضمون له على أحدهما ، لانه قد استقر باستيفاء الحق و هل للضامن أن يرجع بشيء على المضمون عنه .فيه وجهان لابى العباس ابن سريج ( أحدهما ) القول قول المضمون عنه مع يمينه ، و لا يرجع الضامن عليه بشيء ، لان الضامن يدعى القضاء ليرجع ، فلم يقبل ، لان الاصل عدمه ، و المضمون له يشهد على فعل نفسه فلم يقبل ( و الثاني ) يرجع الضامن على المضمون عنه ، لان قبض المضمون له يثبت مرة بالبينة و مرة بالاقرار ، و لو ثبت القبض بالبينة لرجع عليه ، و كذلك إذا ثبت بالاقرار ، و الله تبارك و تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و يصح ضمان الدرك على المنصوص ، و خرج أبو العباس قولا آخر أنه يصح لانه ضمان ما يستحق من المبيع ، و ذلك مجهول ، و الصحيح أنه يصح قولا واحدا ، لان الحاجة داعية اليه لانه يسلم الثمن و لا يأمن أن يستحق عليه المبيع ، و لا يمكنه أن يأخذ على الثمن رهنا ، لان البائع لا يعطيه مع المبيع