ويصح ضمان الدرك وبيان ماهو - مجموع فی شرح المهذب جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 14

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ويصح ضمان الدرك وبيان ماهو

يشهد ، فكان الدفع بعينه المضمون عنه على ما مضى ، لانه فرط في ترك الاشهاد فصار الدفع بعينه المضمون عنه ، لانه فرط في ترك الاشهاد فصار كما لو دفع في عين المضمون عنه .

( و الثاني ) و هو المنصوص أنه يرجع عليه ، لان المفرط في ترك الاشهاد هو المضمون عنه .

و إن ادعى الضامن أنه دفع الحق إلى المضمون له فأنكر ذلك المضمون له .

و المضمون عنه .

و لم تكن هناك بينة فالقول قول المضمون له مع يمينه ، فان لم يحلف ردت اليمين على الضامن ، فان حلف بنينا على القولين في يمين المدعى مع نكول المدعى عليه .

فإن قلنا إنه كالبينة بري الضامن و المضمون عنه من دين المضمون له .

و كان للضامن أن يرجع على المضمون عنه و إن قلنا إن يمين المدعى مع نكول المدعى عليه كإقرار المدعى عليه ، فهو كما لو صدق المضمون له الضامن على الدفع ، و أنكر المضمون عنه الدفع ، فانه لا مطالبة للمضمون له على أحدهما ، لانه قد استقر باستيفاء الحق و هل للضامن أن يرجع بشيء على المضمون عنه .

فيه وجهان لابى العباس ابن سريج ( أحدهما ) القول قول المضمون عنه مع يمينه ، و لا يرجع الضامن عليه بشيء ، لان الضامن يدعى القضاء ليرجع ، فلم يقبل ، لان الاصل عدمه ، و المضمون له يشهد على فعل نفسه فلم يقبل ( و الثاني ) يرجع الضامن على المضمون عنه ، لان قبض المضمون له يثبت مرة بالبينة و مرة بالاقرار ، و لو ثبت القبض بالبينة لرجع عليه ، و كذلك إذا ثبت بالاقرار ، و الله تبارك و تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و يصح ضمان الدرك على المنصوص ، و خرج أبو العباس قولا آخر أنه يصح لانه ضمان ما يستحق من المبيع ، و ذلك مجهول ، و الصحيح أنه يصح قولا واحدا ، لان الحاجة داعية اليه لانه يسلم الثمن و لا يأمن أن يستحق عليه المبيع ، و لا يمكنه أن يأخذ على الثمن رهنا ، لان البائع لا يعطيه مع المبيع

/ 421