بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يكون قد استهلكها بالغصب فقد صارت بالاستهلاك دينا ، فيكون على ما ذكرنا و الثاني أن تكون باقية فهذا على ضربين ( أحدهما ) أن يقارض عليهما بعد إبرائه من ضمانها فيجوز لانها تصير بعد الابراء وديعة ( و الثاني ) أن تقارضه عليها من تصريح بإبرائه منها ، ففى القراض وجهان ( أحدهما ) باطل لانها مضمونة عليه كالدين و بما حصل فيها من ربح و خسران فلرب المال و عليه .( و الثاني ) و هو الصحيح أن القراض صحيح لانه قراض على مال حاضر كما لو باعها عليه أو وهبها منه .و فى براءته بذلك من ضمانها ثلاثة أوجه : 1 - براءته من ضمانها لانه قد صار مؤتمنا عليها 2 - لا يبرأ من ضمانها كما لا يبرأ الغاصب من ضمان ما ارتهن 3 - أنه ما لم يتصرف فيها بعقد القراض فضمانها باق عليه ، و إن تصرف فيها بدفعها في ثمن ما ابتاعه بها بري من ضمانها إن عاقد عليها بأعيانها ، و لم يبرأ إن عاقد بها في ذمته لانها في التعيين مدفوعة إلى مستحقها بإذن مالكها ، فصار كردها عليه ، و فيما تعلق بذمته يكون مبرئا لنفسه .فأما إذا دفع اليه عرضا و أمره ببيعه و المضاربة بثمنه لم يجز لعلتين ( ا ) جهالة ثمنه و القراض بالمال المجهول باطل ( ب ) عقده بالصفة ، و القراض بالصفات باطل فإن باعه العامل كان بيعه جائزا لصحة الاذن فيه ، و إن اتجر به كان الربح و الخسران لرب المال لحدوثها عن ملكه ، و للعامل أجرة مثله في عمل القراض دون القرض ، لانه لم يجعل له في بيع القرض جعلا ، و إنما جعل له في عمل القراض ربحا فصار متطوعا بالبيع معتاضا على القراض .و لو قال خذ من وكيلي ألف درهم فضارب بها لم يجز لعلة واحدة ، و هو أنه قراض بصفة و ما حصل من ربح و خسران فلرب المال و عليه .فأما إذا دفع شبكة إلى صياد ليصيد بها و يكون الصيد بينهما لم يجز و كان الصيد للصياد و عليه أجرة الشبكة ، و قد مضى تفصيل ذلك من التكملة الاولى و مناقشة كل من القائلين بأن الشبكة لمالكها و عليه أجر المثل للصياد .أو أن المصيد للصياد و عليه أجر الشبكة ، و الاتفاق على أن الصيد لا يقسم بين الصياد و المالك مرابحة