مجموع فی شرح المهذب جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 14

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( فصل ) قال الشافعي رحمه الله : و لا تجوز الشريطة إلى مدة ، فمن أصحابنا من قال لا يجوز شرط المدة فيه لانه عقد معاوضة يجوز مطلقا فبطل بالتوقيت كالبيع و النكاح ، و منهم من قال : إن عقده إلى مدة على أن لا يبيع بعدها لم يصح لا أ العامل يستحق البيع لاجل الربح ، فإذا شرط المنع منه فقد شرط ما ينافى مقتضاه فلم يصح .

و إن عقده إلى مدة على أن لا يشترى بعدها صح ، لان رب المال يملك المنع من الشراء إذا شاء ، فإذا شرط المنع منه فقد شرط ما يملكه بمقتضى العقد فلم يمنع صحته .

( فصل ) و لا يصح إلا على التجارة في جنس يعم كالثياب و الطعام و الفاكهة في وقتها ، فان عقده على ما لا يعم كالياقوت الاحمر و الخيل البلق و ما أشبهها أو على التجارة في سلعة بعينها لم يصح لان المقصود بالقراض الربح فإذا علق على ما لا يعم أو على سلعة بعينها تعذر المقصود لانه ربما لم يتفق ذلك و لا يجوز عقده على أن لا يشترى إلا من رجل بعينه ، لانه قد لا يتفق عنده ما يربح فيه أو لا يبيع منه ما يربح فيه فيبطل المقصود ( فصل ) و على العامل أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه بنفسه من النشر و الطي و الايجاب و القبول ، و قبض الثمن و وزن ما خف كالعود و المسك ، لان إطلاق الاذن يحمل على العرف ، و العرف في هذه الاشياء أن يتولاها بنفسه ، فان استأجر من يفعل ذلك لزمه الاجرة في ماله .

فأما ما لم تجر العادة أن يتولاه بنفسه كحمل المتاع و وزن ما يثقل وزنه فلا يلزمه أن يتولاه بنفسه ، و له أن يستأجر من مال القراض من يتولاه ، لان العرف في هذه الاشياء أن لا يتولاه بنفسه ، فان تولى ذلك بنفسه لم يستحق الاجرة لانه تبرع به .

و إن سرق المال أو غصب فهل يخاصم السارق و الغاصب ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) لا يخاصم ، لان القراض معقود على التجارة فلا تدخل فيه الخصومة ( و الثاني ) أنه يخاصم فيه لان القراض يقتضى حفظ المال و التجارة و لا يتم ذلك الا بالخصومة و المطالبة

/ 421