مجموع فی شرح المهذب جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 14

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أما القسم الثاني و هو مئونة العمل فمنه ما يجب في مال القراض و منه ما يلزم العامل و لا يجب في مال القراض .

فأما الاول فأجرة النقل و الشحن و أرضيات الجمارك إذا لم يتأخر عن تسلمها من إهمال ، و أجر الصوامع و المخازن ، و ما صار معهودا من الرسوم و الضرائب و الدمغات التي لا يقدر على عدم أدائها فله دفع ذلك كله بالمعروف من رأس المال ثم وضعه من الربح الحاصل فيه ليكون الفاضل بعد ذلك من الربح هو المقسوم بينهما على شرطهما .

و أما ما يلزم العامل ماليا فما يدفع من المخالفات و رسوم الارضية في الجمارك نتيجة الاهمال في ترك الاسراع لتسلمها و تخليصها ، و ما يلزمه عمليا فهو ما يفعله التجار من تحرير العقود و مباشرة عمليات التسويق و البيع و تنضيد السلع و عرضها و كتابة الاسعار عليها إن كانت أوأمر السلطان تقضى بذلك ، أما الاعلان عن السلعة في الصحف أو الحوائط أو شاشات العرض فتكون في مال القراض .

و أما القسم الثالث و هو نفقة العامل فهو نوعان ( أحدهما ) ما يختص العامل بالتزامه كمأكوله و ملبوسه و نفقة إقامته ( و الثاني ) نفقة سفره ، فالذي رواه المزني في مختصره أن له النفقة بالمعروف .

و قال في جامعه الكبير : و الذى أحفظ له أنه لا يجوز القراض إلا على نفقة معلومة في كل يوم و عما يشتريه فيكتسبه ، فروى في مختصره و جامعه وجوب النفقة ، و جعلها في جامعه معلومة كنفقات الزوجات ، و فى مختصره بالمعروف كنفقات الاقارب ، فهذا ما رواه المزني .

و روى أبو يعقوب البويطى أنه لا ينفق على نفسه من مال المضاربة حاضرا كان أو مسافرا .

فاختلف أصحابنا ، فكان أبو الطيب و أبو حفص بن الوكيل يجعلان اختلاف الروايتين على اختلاف قولين ( أحدهما ) و هو رواية المزني أنه ليس له النفقة في سفره لاختصاص سفره بمال القراض بخلاف نفقة الاستيطان و القول الثاني : لا نفقة له لما فيه من اختصاصه بالربح أو بشيء منه دون رب المال .

و قال أبو إسحاق المروزي و أبو علي بن ابى هريرة : لا نفقة له قولا واحدا على ما رواه البويطى ، و حملا رواية المزني على نفقة المبتاع دون العامل ، و هذا

/ 421