مجموع فی شرح المهذب جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 14

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجز أن يعدل عنه إلى غيره و إن لم يعينه له اجتهد رأيه فيمن يراه أهلا لقراضه من ذوى الامانة و الخبرة ، فإن قارض أمينا خبير بالتجارة لم يجز ، و إن قارض خبيرا بالتجارة أمين لم يجز حتى يجتمع الشرطان ، فإن عدل عن ذلك كان ضامنا .

و الله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و لا يتجر العامل إلا فيما أذن فيه رب المال فان أذن له في صنف لم يتجر في غيره ، لان تصرفه بالاذن فلم يملك ما لم يأذن له فيه ، فإن قال له اتجر في البز جاز أن يتجر في أصناف البز من المنسوج من القطن و الابريسم و الكتان و ما يلبس من الاصواف ، لان اسم البز يقع على ذلك كله ، و لا يجوز أن يتجر في البسط و الفرش لانه لا يطلق عليه اسم البز .

و هل يجوز أن يتجر في الاكسية البركانية ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يجوز لانه يلبس فأشبه الثياب ( و الثاني ) لا يجوز لانه لا يطلق عليه اسم البز .

و لهذا لا يقال لبائعه بزاز ، و إنما يقال له كسائى ، و لو أذن له في التجارة في الطعام لم يجز أن يتجر في الدقيق و لا في الشعير ، لان الطعام لا يطلق إلا على الحنطة .

( فصل ) و لا يشترى العامل بأكثر من رأس المال ، لان الاذن لم يتناول رأس المال ، فإن كان رأس المال ألفا فاشترى عبدا بألف ، ثم اشترى آخر بألف قبل أن ينقد الثمن في البيع الاول فالأَول للقراض لانه اشتراه بالاذن .

و أما الثاني فينظر فيه فان اشتراه بعين الالف فالشراء باطل ، لانه اشتراه بمال استحق تسليمه في البيع الاول فلم يصح ، و إن اشتراه بألف في الذمة كان العبد له و يلزمه الثمن في ماله لانه اشترى في الذمة لغيره ما لم يأذن فيه فوقع الشراء له ( فصل ) و لا يتجر إلا على النظر و الاحتياط فلا يبيع بدون ثمن المثل و لا بثمن مؤجل لانه وكيل فلا يتصرف الا على النظر و الاحتياط ، و إن اشترى معيبا رأى شراءه جاز لان المقصود طلب الحظ و قد يكون الربح في المعيب ، و ان

/ 421