بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بترك حقه لم يرض رب المال بترك رأس ماله ، و إن فسخ العقد و هناك دين وجب على العامل أن يتقاضاه لانه دخل في العقد على أن يرد رأس المال فوجب أن يتقاضاه ليرده .( فصل ) و إن مات أحدهما أو جن انفسخ لانه عقد جائز فبطل بالموت و الجنون كالوديعة و الوكالة .و إن مات رب المال أو جن و أراد الوارث أو الولى أن يعقد القراض و المال عرض ، فقد اختلف أصحابنا فيه فقال أبو إسحاق يجوز لانه ليس بابتداء قراض ، و إنما هو بناء على مال القراض فجاز .و منهم من قال لا يجوز و هو الصحيح لان القراض قد بطل بالموت و هذا ابتداء قراض على عرض فلم يجز .( فصل ) و إن قارض في مرضه على ربح أكثر من أجرة المثل و مات اعتبر الربح من رأس المال ، لان الذي يعتبر من الثلث ما يخرجه من ماله و الربح ليس من ماله ، و إنما يحصل بكسب العامل فلم يعتبر من الثلث ، و إن مات و عليه دين قدم العامل على الغرماء لان حقه يتعلق بعين المال فقدم على الغرماء ( فصل ) و إن قارض قراضا فاسدا و تصرف العامل نفذ تصرفه لان العقد بطل و بقى الاذن فملك به التصرف ، فان حصل في المال ربح لم يستحق العامل منه شيئا لان الربح يستحقه بالقراض و قد بطل القراض .فأما أجرة المثل فإنه ينظر فيه فان لم يرض إلا بربح استحق لانه لم يرض أن يعمل إلا بعوض ، فإذا لم يسلم له رجع إلى أجرة المثل ، و ان رضى من ربح بأن قارضه على أن الربح كله لرب المال ففى الاجرة وجهان ( أحدهما ) لا يستحق و هو قول المزني لانه رضى أن يعمل من عوض فصار كالمتطوع بالعمل من قراض ( و الثاني ) أنه يستحق و هو قول أبى العباس لان العمل في القراض يقتضى العوض فلا يسقط بإسقاطه كالوطء في النكاح .و إن كان له على رجل دين فقال اقبض مالى عليك فعزل الرجل ذلك و قارضه عليه لم يصح القراض ، لان قبضه له من نفسه لا يصح ، فإذا قارضه عليه فقد