بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ان وجد المشترى بالمبيع عيبا فرده فهل له أن يطالب الضامن بالثمن .قال أصحابنا ان قال الضامن ضمنت لك درك ما يلحقك في المبيع ، أو ضمنت لك درك المبيع لكل عيب تجد فيه ، فله أن يرجع بالثمن على الضامن وجها واحدا ، و كذلك إن حدث عند المشترى عيب و قد وجد به عيبا فله أن يرجع بالارش على الضامن ، لان ضمانه يقتضى ذلك و إن ضمن درك المبيع أو عهدته لا : فهل له أن يرجع بالثمن على الضامن إذا وجد به عيبا .أو بالارش إن حدث عنده عيب آخر ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يرجع عليه بالثمن ، لان الثمن رجع اليه بمعنى قارن عقد البيع بتفريط من البائع فرجع به على الضامن كما لو استحق المبيع ( و الثاني ) لا يرجع به عليه بل يرجع به على البائع و هو قول المزني و أبى العباس بن سريج ، لانه زال ملكه عن المبيع بغير الاستحقاق فلم يرجع بالثمن على الضامن ، كما لو كان المبيع شقصا فأحذه الشفيع ( فرع ) فان ضمن العهدة فبان أن البيع كان باطلا بغير الاستحقاق فهل للمشتري ان يرجع بالثمن على الضامن .فيه وجهان حكاهما في الابانة ( أحدهما ) يرجع به عليه ، لانه رجع اليه الثمن لمعنى قارن عقد البيع ، فصار كما لو استحق .( و الثاني ) لا يرجع عليه به لانه يمكنه أن يمسك العين المبيعة إلا أن يسترجع ما دفع من الثمن ، فلم يرجع به على الضامن : بخلاف ما لو استحق المبيع في يد البائع قبل القبض أو فسخ المبيع ، أو كان شقصا فأخذه الشفيع بالشفعة ، فإن المشترى لا يرجع بالثمن على الضامن ، لان الثمن رجع اليه بمعنى حادث بعد العقد و لم يضمن الضامن الا الثمن عند استحقاق المبيع ( فرع ) قال المسعودي : لو اشترى رجل شيئا بثمن و سلمه و ضمن رجل للبائع نقصان الوزن أو رداءة الثمن ، فخرج الثمن ناقصا أو رديئا أو معيبا فله أن يطالب الضامن بما نقص من المثن ، و له أن يرد الردي و المعيب على المشترى و يطالب الضامن بالثمن ، اه