مجموع فی شرح المهذب جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 14

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عليه غرر العين الغائبة صعب احتماله فبطل فيه ، و إذا لم يكن يجوز إلا على معين مشاهد - فإن كانت عند عقد المساقاة مثمرة - فقد قال المزني : إن كان ذلك قبل بدو الصلاح جاز .

و إن كان بعده لم يجز .

و قال أبو ثور : إن احتاجت إلى القيام بها حتى يطيب جاز ، و إن لم تحتج لم يجز .

و قال أبو يوسف و محمد : إن كانت تزيد جاز ، و إن لم تزد لم يجز .

فأما الشافعي فقد حكى عنه في الاملاء جوازه من تفصيل ، لانه لما جازت المساقاة على ثمرة معدومة كان جوازها بالمعلومة أولى ، و لعل هذا على قوله في الام إنه أجير ، و المشهور من مذهبه و الاصح على أصله أن المساقاة باطلة بكل حال .

و قد حكى البويطى ذلك عنه نصا كما أشار إليه الماوردي ، لان علة جوازها عنده أن لعمله تأثيرا في حدوث الثمرة ، كما أن لعامل المضاربة تأثيرا في حصول الربح ، و لو حصل ربح المال قبل عمل العامل لم يكن له فيه حق ، كذلك المساقاة ، فلو ساقاه على النخل المثمرة على ما تحدث من ثمرة العام المقبل لم يجز لانه قد يتعجل العمل فيها استصلاحا لثمرة قائمة من بدل .

( فرع ) فإذا ثبت أن المساقاة عقد لازم فإنها لا تجوز إلا على مدة معلومة و هذا الشرط هو أحد الشروط الاربعة أن يكون النخل معلوما ، و أن يكون نصيب العامل من الثمرة معلوما مدة تكون لهما معلومة .

و أن يعقد بلفظ المساقاة و قال بعض أصحاب الحديث : يجوز اطلاقها من تقدير بمدة محددة ، لان النبي صلى الله عليه و سلم لم يقدر لاهل خيبر مدة .

و قال أبو ثور : إن قدر مدة لزمت إلى انقضائها ، و إن لم يقدر مدة صحت و كانت على سنة واحدة ، وكلا القولين خطأ عندنا ، فإذا كانت المدة المعلومة شرطا فيها فأقلها مدة تطلع فيها الثمرة و تستغنى عن العمل ، و لا يجوز أن يقدرها بذلك حتى يقدرها بالشهور التي قد أجرى الله تعالى العادة بأن الثمار تطلع فيها طلوعا متناهيا ، فإن تأخر طلوعها فيها بحادث أطلعت بعد تقضيها فعلى الاصح من المذهب في أن العامل شريك تكون بينهما ، و إن انقضت المدة ، و إن استحق الثمرة إلا فيما اخنص بالثمرة من تأبير و تلقيح إن قيل بأن العامل أجير فلا حق

/ 421