بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و القول الثاني : أن الكفالة بالبدن صحيحة ، و هو قول شريح و الشعبى و مالك و أبى حنيفة و الليث بن سعد و عبد الله بن الحسن و أحمد رضى الله عنهم .و هو الصحيح لقوله تعالى " فخد أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين " و لحديث عبد الله ابن مسعود الذي استشار في الذين كانوا يضجون في مسجدهم بمسيلمة استشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فأشار عليه جرير بن عبد الله و الاشعث ابن قيس أن يستتابوا و يتكفل بهم عشائرهم ، فاستتابهم فتابوا و كفلهم عشائرهم فدل على أن الكفالة بالبدن كانت سائغة عند الصحابة رضوان الله عليهم : إذ لم ينكر عليه أحد من الصحابة ذلك : و ان كان هذا الموضع لم يتوجه عليهم فيه حق فلم يكن موضعا تصح فيه الكفالة بالبدن ، إلا أن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه و أصحابه الذين معه أرادوا بهذا الاستظهار على هؤلاء المارقين فإذا قلنا لا تصح الكفالة بالبدن فلا تفريع عليه ، و إذا قلنا تصح ، فإنما تصح ببدن كل من يلزمه الحضور إلى مجلس الحكم بدين ، لانه لازم فصحت الكفالة ببدن من عليه كالدين .( فرع ) و أما الكفالة ببدن من عليه جلد ، فان كان لله تعالى كحد الزنا وحد شرب الخمر و ما أشبههما لم يصح لمعنيين ( أحدهما ) أنه لما لم تصح الكفالة بما عليه من الحق لم تصح الكفالة ببدن من عليه ( و الثاني ) لا ، لان الكفالة وثيقة و حدود الله لا يستوثق بها لانها تسقط بالشبهات .و إن كان الحد للآدمي كحد القذف و القصاص ، فهل تصح الكفالة ببدن من عليه ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا تصح ، لانها لا تصح الكفالة بما عليه من الحق ، فلم تصح الكفالة ببدنه .كمن عليه حد الزنا ( و الثاني ) تصح الكفالة ببدنه لان عليه حقا لآدمي فصحت الكفالة ببدنه ، كما لو كان له عليه دين ( فرع ) و ان تكفل ببدن مكاتب السيدة لاجل مال الكتابة لم يصح ، لان الحق الذي عليه لازم له فلم تصح الكفالة ، قال ابن الصباغ : و ان تكفل ببدن صبي أو مجنون صحت الكفالة لان الحق يجب عليهما ، و قد يحتاج إلى