أو قال على كذا و كذا لم تصح الكفالة و لم يجب عليه المال المضمون به ، و به قال محمد بن الحسن ، و قال أبو حنيفة و أبو يوسف : ان لم يحضره عليه المال دليلنا أن هذا حظر فلم يجز تعليق الضمان عليه ، كما لو قال : إن جاء المطر فأنا ضامن ببدنه ، و إن قال تكفلت لك ببدن زيد على إن جئت به ، و إلا فأنا كفيل لك ببدن عمرو لم يصح ، لانه لم يلتزم بإحضار أحدهما فصار كما لو تكفل بأحدهما لا بعينه ، و إن تكفل ببدن رجل بشرط الخيار لم تصح الكفالة .و قال أبو حنيفة يفسد الشرط و تصح الكفالة دليلنا أنه عقد لا يجوز فيه شرط الخيار ، فإذا شرط فيه الخيار أفسده كالصرف ، و لو أقر رجل فقال إنما تكفل لك ببدن فلان على أن لي الخيار .ففيه قولان .( أحدهما ) يقبل إقراره في الجميع فيحكم ببطلان الكفالة ، كما لو قال له على ألف درهم إلا خمسمأة ( و الثاني ) يقبل إقراره في الكفالة و لا يقبل في أنه كان بشرط الخيار .لانه وصل إقراره بما يسقط فلم يصح ، كما لو قال له على ألف درهم إلا ألف درهم .قال المصنف رحمه الله : ( فصل ) و تجوز الكفالة حالا و مؤجلا ، كما يجوز ضمان الدين حالا و مؤجلا و هل يجوز إلى أجل مجهول .فيه وجهان ( أحدهما ) يجوز ، لانه تبرع من عوض ، فجاز في المجهول كاباحة الطعام ( و الثاني ) لا يجوز لانه إثبات حق في الذمة لآدمي فلا يجوز إلى أجل مجهول كالبيع ، و يخالف الاباحة فانه لو أباحه أحد الطعامين جاز ، و لو تكفل ببدن أحد الرجلين لم يجز .( الشرح ) الاحكام .إذا تكفل ببدن رجل نظرت ، فان شرط إحضاره حالا لزمه إحضاره في الحال ، كما لو تكفل ببدنه و أطلق اقتضى ذلك إحضاره في الحال كما قلنا فيمن باع بثمن و أطلق فان ذلك يقتضى الحلول ، و ان تكفل ببدنه إلى أجل معلوم صحت الكفالة ، و لا يلزمه إحضاره قبل ذلك ، كما إذا ضمن الدين إلى أجل معلوم .