بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لم يطالب الكفيل بإحضاره ، و ان أبرأ المكفول له المكفول به من الحق بري المكفول به كما قلنا في المضمون له إذا أبرأ الضامن ( فرع ) إذا تكفل ببدن رجل ثم جاء رجل إلى المكفول له و قال تكفلت لك ببدن فلان المكفول به على أن تبري فلانا الكفيل ففيه وجهان .قال أبو العباس تصح كفالة الثاني و يبرأ الاول ، لان الثاني قد حول الكفالة إلى نفسه فبرئ الاول كما لو كان له حق فاحتال به على آخر قال الشيخ أبو حامد ، و القاضي أبو الطيب لا تصح الكفالة الثانية ، و لا يبرأ الاول لان الكفالة و الضمان لا يحول الحق ، فكفالة الثاني لا تبري الاول من كفالته ; و إذا لم يبرأ الاول فلم يتكفل به الثاني الا بهذا الشرط ، و إذا لم يصح الشرط لم تصح الكفالة ( فرع ) و ان تكفل ببدن رجل لرجلين بعقد فرد على أحدهما بري من حقه و لم يبرأ من حق الآخر حتى يرد عليه ، لان العقد مع اثنين بمنزلة العقدين فهو كما لو تكفل لكل واحد منهما بعقد منفرد ، و ان تكفل رجلان لرجل ببدن رجل فأحضره أحدهما إلى المكفول له بري الذي أحضره ، و هل يبرأ الكفيل الآخر فيه وجهان .( أحدهما ) و هو قول المزني و الشيخ أبى إسحاق أنه يبرأ كما لو ضمن رجلان لرجل دينا على رجل فأداه أحدهما .فان الآخر يبرأ ( و الثاني ) و هو قول أبى العباس و الشيخ أبى حامد و القاضي أبى الطيب و ابن الصباغ أنه لا يبرأ الآخر ، لان الحق باق لم يسقط ، و الكفيلان و ثيقتان فلا تنفك احدى الوثيقتين بانفكاك الاخرى ، كما لو كان الحق مرهونا فانفك أحدها مع بقاء الحق فانه لا ينفك الباقى منها ، و يفارق إذا قضى أحد الضامنين المال المضمون به .فان الحق هناك قد سقط .فانفكت الوثيقة .و ههنا الحق لم يسقط .( فرع ) إذا تكفل رجل لرجل بدن رجل فقال المكفول له مالى قبل المكفول به حق .قال أبو العباس .ففيه وجهان