مجموع فی شرح المهذب جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 14

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لم يطالب الكفيل بإحضاره ، و ان أبرأ المكفول له المكفول به من الحق بري المكفول به كما قلنا في المضمون له إذا أبرأ الضامن ( فرع ) إذا تكفل ببدن رجل ثم جاء رجل إلى المكفول له و قال تكفلت لك ببدن فلان المكفول به على أن تبري فلانا الكفيل ففيه وجهان .

قال أبو العباس تصح كفالة الثاني و يبرأ الاول ، لان الثاني قد حول الكفالة إلى نفسه فبرئ الاول كما لو كان له حق فاحتال به على آخر قال الشيخ أبو حامد ، و القاضي أبو الطيب لا تصح الكفالة الثانية ، و لا يبرأ الاول لان الكفالة و الضمان لا يحول الحق ، فكفالة الثاني لا تبري الاول من كفالته ; و إذا لم يبرأ الاول فلم يتكفل به الثاني الا بهذا الشرط ، و إذا لم يصح الشرط لم تصح الكفالة ( فرع ) و ان تكفل ببدن رجل لرجلين بعقد فرد على أحدهما بري من حقه و لم يبرأ من حق الآخر حتى يرد عليه ، لان العقد مع اثنين بمنزلة العقدين فهو كما لو تكفل لكل واحد منهما بعقد منفرد ، و ان تكفل رجلان لرجل ببدن رجل فأحضره أحدهما إلى المكفول له بري الذي أحضره ، و هل يبرأ الكفيل الآخر فيه وجهان .

( أحدهما ) و هو قول المزني و الشيخ أبى إسحاق أنه يبرأ كما لو ضمن رجلان لرجل دينا على رجل فأداه أحدهما .

فان الآخر يبرأ ( و الثاني ) و هو قول أبى العباس و الشيخ أبى حامد و القاضي أبى الطيب و ابن الصباغ أنه لا يبرأ الآخر ، لان الحق باق لم يسقط ، و الكفيلان و ثيقتان فلا تنفك احدى الوثيقتين بانفكاك الاخرى ، كما لو كان الحق مرهونا فانفك أحدها مع بقاء الحق فانه لا ينفك الباقى منها ، و يفارق إذا قضى أحد الضامنين المال المضمون به .

فان الحق هناك قد سقط .

فانفكت الوثيقة .

و ههنا الحق لم يسقط .

( فرع ) إذا تكفل رجل لرجل بدن رجل فقال المكفول له مالى قبل المكفول به حق .

قال أبو العباس .

ففيه وجهان

/ 421