بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إذا ثبت هذا : فإذا ضمن رجل في مرض موته عن غيره تسعين درهما بإذنه و مات الضامن ، و خلف تسعين درهما لا و مات المضمون عنه ، و لا يملك خمسة و أربعين درهما ، فان طالب المضمون له بحقه من تركة الضامن وقع في هذه المسألة دور ، و العمل فيه أن يقول : يذهب بالضمان من التسعين شيء ، و لكنه يرجع إليهم نصف شيء ، لان ما خلفه المضمون عنه مثل نصف تركة الضامن فيعلم أنه ما ذهب عنهم بالضمان إلا نصف شيء ، و يجب أن تكون هذه التسعون إلا نصف شيء الباقية معهم تعدل شيئا كاملا مثلي ما ذهب عنهم بالضمان فأجبر التسعين بنصف الشيء الناقص عنها ، ثم رده على الشيء الكامل ، فيكون تسعون تعدل شيئا و نصف شيء الشيء ، ثلثاها و هو ستون ، فيأخذ المضمون ستين من تركة الضامن ، و يستحق ورثة الضامن الرجوع في تركة المضمون عنه بها ، لان الضمان باذنه و يبقى للمضمون له من دينه ثلاثون ، فيرجع بها في تركة المضمون عنه و تركته أقل من ذلك فيقاسم المضمون له ورثة الضامن الخمسة و الاربعين على قدر حقهم ، فيكون لورثة الضامن ثلثاها ، و هو ثلاثون ، و للمضمون له ثلثها ، و هو خمسة عشر ، فيجتمع لورثة الضامن ستون ، و خرج منهم بالضمان ثلاثون ، فقد بقي معهم مثلا ما خرج عنهم .فإذا تقرر هذا : و عرف ما يستحقه المضمون له من تركة الضامن بالعمل فهو بالخيار ، إن شاء فعل ما ذكرناه ، و إن شاء أخذ من ورثة الضامن خمسة و سبعين و رجع ورثة الضامن بجميع تركة المضمون عنه ، فان كانت بحالها إلا أن المضمون عنه خلف ثلاثين درهما لا ، فالعمل فيه يخرج من التسعين شيء بالضمان ، و يرجع إليهم ثلث شيء ، لان تركة المضمون له ثلث تركة الضامن ، فيبقى مع ورثة الضامن تسعون إلا ثلثي شيء يعدل شيئا و ثلث شيء .فإذا أجبرت التسعون عدلت شيئين الشيء نصفها و هو خمسة و أربعون ، فيأخذها من تركة الضامن و يرجع المضمون له و ورثة الضامن في تركة المضمون عنه بنصفين لاستواء حقهما فيرجع إلى ورثة الضامن خمسة عشر فيجتمع لهم ستون ، و خرج منهم ثلاثون ، و يجتمع للمضمون له ستون ; و يسقط من دينه