بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في ذلك ، فمنهم من قال : لا يرجع عليه بشيء ; و لم يذكر ابن الصباغ غيره .لانه منكر لما شهدت له البينة ، مقر أن المدعى ظالم له فلا يرجع على عين من ظلمه ، و من قال بهذا تأول ما نقله المزني أربع تأويلات .( أحدها ) يحتمل أن يكون الحاضر صدق المدعى فيما ادعى أن المدعى قال : و أنا أقيم البينة أيضا فأقامها ، فيرجع ههنا ، لانه ليس فيه تكذيب البينة .( الثاني ) أن يكون الحاضر لم يقر و لم ينكر ، بل سكت ، فأقام المدعى البينة فليس فيه تكذيب .( الثالث ) أن يكون الحاضر أنكر شراء نفسه ، و لم يعرض لشراء شريكه .فقامت عليه البينة .( الرابع ) أن يكون الحاضر أنكر شراءه و شراء شريكه و ضمانهما إلا أن الحاضر لما قامت البينة و أخذ من المدعى الالف ظلما ثبت على الغائب خمسمأة بالبينة ، و قد أخذ المدعى من الحاضر خمسمأة ظلما فيكون للحاضر أن يأخذ ما ثبت للمدعى على الغائب .و من أصحابنا من وافق المزني و قال : يرجع الحاضر على الغائب بخمسمائة و إن أنكر الشراء و الضمان لانه يقول : كان عندي إشكال في ذلك ، و قد كشفت هذه البينة هذا الاشكال و أزالته ، فهو كمن اشترى شيئا و ادعاه عليه آخر بأنه له و أنكر المشترى ذلك ، و أقام المدعى بينه و انتزع منه .فان له أن يرجع على البائع بالثمن ، و لا يقال : ان بإقراره أن المدعى ظالم يسقط حقه من الرجوع .و قال الشيخ أبو حامد في التعليق ينظر في الحاضر فان تقدم منه تكذيب البينة مثل أن قال من يبيع منك شيئا و لا يستحق علينا شيئا .ثم قامت البينة بذلك فانه لا يرجع على صاحبه بشيء لانه قد كذب البينة بما شهدت و أن هذا المدعى ظالم قيل له .فان قدم الغائب و اعترف بصدق المدعى و قال : لا يرجع عليه بشيء لانه يقر له بما لا يدعيه .و ان لم يتقدم منه تكذيب البينة مثل أن قال .مالك عندي شيء .فانه يرجع على صاحبه بخمسمائة لانه ضمن عنه باذنه و دفع عنه ( قلت ) و لعل صاحب الوجه الاول لا يخالف تفصيل الشيخ أبى حامد في جواب الحاضر و أن الحكم يختلف باختلاف جوابه كما ذكر و الله الموفق و المعين .