بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بينة أنه ضمن و هو بالغ حكم بصحة الضمان ، و ان لم تكن بينة فالقول قول الضامن لان الاصل عدم البلوغ و ان قال الضامن ضمنت و أنا مجنون ، و قال المضمون له بل ضمنت و أنت عاقل ، فان أقام المضمون له بينة أنه ضمن له و هو عاقل حكم له بصحة الضمان .و ان لم تكن له بينة : فان لم يعرف للضامن حال جنون فالقول قول المضمون له مع يمينه ، لان الاصل صحة الضامن و ان عرف له حال جنون فالقول قول الضامن مع يمينه ، لانه يحتمل أنه ضمنه في حال الجنون ، و يحتمل أنه ضمن في حال الافاقة ، و الاصل براءة ذمته ( فرع ) و إن ادعى الضامن أن المضمون له أبرأه عن الضمان و أنكر المضمون له البراءة ، فأحضر الضامن شاهدين أحدهما المضمون عنه .قال الصيمري ، فان لم يأمره بالضمان عنه قبلت شهادته ، و ان أمره بالضمان عنه لم تقبل شهادته ( فرع ) و ان ادعى على رجل أنه ضمن له دينا على رجل غائب معين و أنكر الضامن و أحضر المضمون له بينة تشهد بالضمان ، فان بين قدر المال المضمون له و شهدت معه البينة بذلك حكم بها ، و ان ادعى الضمان بمال معلوم و المضمون مجهول و شهدت له بينة بذلك فهل تسمع بينتة ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا تسمع هذه البينة و لا يحكم له على الضامن بشيء لان الذي عليه الحق إذا كان مجهولا لم يثبت حقه ، و إذا لم يثبت على الاصل لم يثبت على الضامن .( و الثاني ) يحكم له على الضامن لان البينة قد قامت عليه بذلك ، ألا ترى أنها لو شهدت بأن عليه ألفا من جهة الضامن سمعت ; فكذلك هذا مثله ( فرع ) إذا ضمن الرجل لغيره دينا و قضاه ، و ادعى الضامن على المضمون منه أنه ضمن باذنه و قضى باذنه فليرجع عليه ، و أنكر المضمون عنه الاذن ، فان أقام الضامن بينة حكم له بالرجوع على المضمون عنه ، و ان لم يقم بينة فالقول قول المضمون عنه مع يمينه لان الاصل عدم الاذن ( فرع ) فان قال تكفلت لك ببدن فلان مؤجلا ، و قال المكفول له تكفلت به معجلا .و أقام كل واحد منهما شاهدا واحدا بما قال .ففيه قولان حكاهما