مجموع فی شرح المهذب جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 14

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فجعل الميراث مشتركا بين الاولاد .

و قوله تعالى " إنما الصدقات للفقراء و المساكين " الآية .

فجعل الصدقة مشتركة بين أهل الاصناف .

و قوله تعالى " و إن كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض " و الخلطاء هم الشركاء و أما السنة فقد مضى بعضها ، و نضيف أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " من كان له شريك في ربع أو حائط فلا يبعه حتى يؤذن شريكه " و قد سبق تخريحه و طرقه عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما و أما أثر أبى جمرة عن ابن عباس " لا تشاركن يهوديا و لا نصرانيا و لا مجوسيا ، قلت لم ؟ قال لانهم يربون .

و أبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعى صاحب ابن عباس ، و الاثر رواه الاثرم .

و قد روى الخلال بإسناده عن عطاء قال " نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن مشاركة اليهودي و النصراني ، إلا أن يكون الشراء و البيع بيد المسلم " و أما الاجماع فإن أحدا من العلماء لم يخالف في جوازها .

إذا ثبت هذا فإن الشركة تنقسم على ستة أقسام : شركه في الاعيان و المنافع ، و شركه في الاعيان دون المنافع ، و شركه في المنافع دون الاعيان ، و شركه في المنافع المباحة ، و شركه في حق الابدان ، و شركه في حقوق الاموال .

فأما شركة المنافع و الاعيان فهو أن يكون بين الرجلين أو بين الجماعة أرض أو بهائم ملكوها بالارث أو بالبيع أو الهبة مشاعا و أما شركة الاعيان دون المنافع فمثل أن يوصى رجل لرجل بمنفعة أرضه أو داره فيموت و يخلف جماعة ورثة ، فإن رقبة الارض و الدار تكون موروثة للورثة دون المنفعة .

و أما الشركة في المنافع دون الاعيان فمثل أن يوصى بمنفعة عربته لجماعه أو يستأجر جماعة عربة و أما الوقف على جماعة - فان قلنا ان ملك الرقبة إلى الله كانت الشركة بينهم في المنافع دون الاعيان ، و إن قلنا ينقل الملك إليهم كانت الشركة بينهم في المنافع و الاعيان ، و أما الشركة في المنافع المباحة فمثل أن يموت رجل و له ورثة جماعة و يخلف كلب صيد أو كلب ماشيه أو زرع ، فإن المنفعة مشتركة بينهم

/ 421