بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فجعل الميراث مشتركا بين الاولاد .و قوله تعالى " إنما الصدقات للفقراء و المساكين " الآية .فجعل الصدقة مشتركة بين أهل الاصناف .و قوله تعالى " و إن كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض " و الخلطاء هم الشركاء و أما السنة فقد مضى بعضها ، و نضيف أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " من كان له شريك في ربع أو حائط فلا يبعه حتى يؤذن شريكه " و قد سبق تخريحه و طرقه عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما و أما أثر أبى جمرة عن ابن عباس " لا تشاركن يهوديا و لا نصرانيا و لا مجوسيا ، قلت لم ؟ قال لانهم يربون .و أبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعى صاحب ابن عباس ، و الاثر رواه الاثرم .و قد روى الخلال بإسناده عن عطاء قال " نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن مشاركة اليهودي و النصراني ، إلا أن يكون الشراء و البيع بيد المسلم " و أما الاجماع فإن أحدا من العلماء لم يخالف في جوازها .إذا ثبت هذا فإن الشركة تنقسم على ستة أقسام : شركه في الاعيان و المنافع ، و شركه في الاعيان دون المنافع ، و شركه في المنافع دون الاعيان ، و شركه في المنافع المباحة ، و شركه في حق الابدان ، و شركه في حقوق الاموال .فأما شركة المنافع و الاعيان فهو أن يكون بين الرجلين أو بين الجماعة أرض أو بهائم ملكوها بالارث أو بالبيع أو الهبة مشاعا و أما شركة الاعيان دون المنافع فمثل أن يوصى رجل لرجل بمنفعة أرضه أو داره فيموت و يخلف جماعة ورثة ، فإن رقبة الارض و الدار تكون موروثة للورثة دون المنفعة .و أما الشركة في المنافع دون الاعيان فمثل أن يوصى بمنفعة عربته لجماعه أو يستأجر جماعة عربة و أما الوقف على جماعة - فان قلنا ان ملك الرقبة إلى الله كانت الشركة بينهم في المنافع دون الاعيان ، و إن قلنا ينقل الملك إليهم كانت الشركة بينهم في المنافع و الاعيان ، و أما الشركة في المنافع المباحة فمثل أن يموت رجل و له ورثة جماعة و يخلف كلب صيد أو كلب ماشيه أو زرع ، فإن المنفعة مشتركة بينهم