ويقسم الربح والخسران على قدر المالين - مجموع فی شرح المهذب جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 14

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ويقسم الربح والخسران على قدر المالين

كل واحد منهما بجميع مال الشركة ، و ان أذن أحدهما لصاحبه دون الآخر صح تصرف المأذون له في جميع المال ، و لا يتصرف من لم يؤذن له الا في نصفه مشاعا و لا يتجر المأذون له في نصيب شريكه إلا في النوع المأذون له فيه من الامتعة ، سواء كان يعم وجوده أو لا يعم وجوده ، و لان ذلك توكيل ، و للانسان أن يوكل غيره يشترى له نوعا من الامتعة ، و إن لم يكن عام الوجود بخلاف القراض فإن المقصود منه الربح ، و ذلك لا يحصل إلا في الاذن بالتجارة فيما يعم وجوده .

قال ابن الصباغ : و إن أذن له أن يتجر في جميع التجارات جاز ذلك أيضا .

و لا يبيع المأذون له نصيب شريكه إلا بنقد البلد حالا بثمن المثل كما نقول في الوكيل قال المصنف رحمه الله تعالى .

( فصل ) و يقسم الربح و الخسران على قدر المالين ، لان الربح نماء مالهما و الخسران نقصان مالهما ، فكانا على قدر المالين ، فإن شرطا التفاضل في الربح و الخسران مع تساوي المالين ، أو التساوى في الربح أو الخسران مع تفاضل المالين لم يصح العقد ، لانه شرط ينافى مقتضى الشركة فلم يصح ، كما لو شرط أن يكون الربح لاحدهما ، فإن تصرفا مع هذا الشرط صح التصرف ، لان الشرط لا يسقط الاذن فنفذ التصرف ، فان ربحا أو خسرا جعل بينهما على قدر المالين ، و يرجع كل واحد منهما بأجرة عمله في نصيب شريكه ، لانه إنما عمل ليسلم له ما شرط ، و إذا لم يسلم رجع بأجرة عمله .

( الشرح ) الاحكام : إذا اشترك رجلان و تصرفا - فان ربحا - قسم الربح بينهما و الخسران على قدر المالين .

سواء شرطا ذلك في العقد أو أ طلقا ، لان هذا مقتضى الشركة ، و ان شرطا التفاضل في الربح أو الخسران مع تساوي المالين أو شرطا التساوى في الربح أو الخسران مع تفاضل المالين لم يصح هذا الشرط .

و قال أبو حنيفة " يصح " دليلنا أنه شرط ينافى مقتضى الشركة فلم يصح ، كما لو شرطا الربح لاحدهما فان تصرفا مع هذا الشرط صح تصرفهما ، لان الشرط يسقط الاذن ، فان ربحا

/ 421