كل واحد منهما بجميع مال الشركة ، و ان أذن أحدهما لصاحبه دون الآخر صح تصرف المأذون له في جميع المال ، و لا يتصرف من لم يؤذن له الا في نصفه مشاعا و لا يتجر المأذون له في نصيب شريكه إلا في النوع المأذون له فيه من الامتعة ، سواء كان يعم وجوده أو لا يعم وجوده ، و لان ذلك توكيل ، و للانسان أن يوكل غيره يشترى له نوعا من الامتعة ، و إن لم يكن عام الوجود بخلاف القراض فإن المقصود منه الربح ، و ذلك لا يحصل إلا في الاذن بالتجارة فيما يعم وجوده .قال ابن الصباغ : و إن أذن له أن يتجر في جميع التجارات جاز ذلك أيضا .و لا يبيع المأذون له نصيب شريكه إلا بنقد البلد حالا بثمن المثل كما نقول في الوكيل قال المصنف رحمه الله تعالى .( فصل ) و يقسم الربح و الخسران على قدر المالين ، لان الربح نماء مالهما و الخسران نقصان مالهما ، فكانا على قدر المالين ، فإن شرطا التفاضل في الربح و الخسران مع تساوي المالين ، أو التساوى في الربح أو الخسران مع تفاضل المالين لم يصح العقد ، لانه شرط ينافى مقتضى الشركة فلم يصح ، كما لو شرط أن يكون الربح لاحدهما ، فإن تصرفا مع هذا الشرط صح التصرف ، لان الشرط لا يسقط الاذن فنفذ التصرف ، فان ربحا أو خسرا جعل بينهما على قدر المالين ، و يرجع كل واحد منهما بأجرة عمله في نصيب شريكه ، لانه إنما عمل ليسلم له ما شرط ، و إذا لم يسلم رجع بأجرة عمله .( الشرح ) الاحكام : إذا اشترك رجلان و تصرفا - فان ربحا - قسم الربح بينهما و الخسران على قدر المالين .سواء شرطا ذلك في العقد أو أ طلقا ، لان هذا مقتضى الشركة ، و ان شرطا التفاضل في الربح أو الخسران مع تساوي المالين أو شرطا التساوى في الربح أو الخسران مع تفاضل المالين لم يصح هذا الشرط .و قال أبو حنيفة " يصح " دليلنا أنه شرط ينافى مقتضى الشركة فلم يصح ، كما لو شرطا الربح لاحدهما فان تصرفا مع هذا الشرط صح تصرفهما ، لان الشرط يسقط الاذن ، فان ربحا