أو خسرا قسم الربح و الخسران على قدر مالهما ، لانه مستفاد بمالهما ، و لانه ثمرة المال فكان على قدرهما ، كما لو كان بينهما نخيل فأثمرت ، و يرجع كل واحد منهما على صاحبه بأجرة عمله في ماله .لانه إنما عمل بشرط و لم يسلم له الشرط .قال المصنف رحمه الله تعالى .( فصل ) و أما شركة الابدان ، و هي الشركة على ما يكتسبان بأبدانهما فهي باطلة ، لما روت عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل " و هذا الشرط ليس في كتاب الله تعالى .فوجب أن يكون باطلا ، و لان عمل كل واحد منهما ملك له يختص به فلم يحز أن يشاركه الآخر في بدله ، فإن عملا و كسبا أخذ كل واحد منهما أجرة عمله .لانها بدل عمله فاختص بها .( الشرح ) حديث عائشة رضى الله عنها رواه الشيخان : قال النووي : صنف فيه ابن خزيمة و ابن جرير تصنيفين كبيرين أكثرا فيهما من استنباط الفوائد .أما الاحكام : فإذا كان بين رجلين ثلاثة آلاف درهم لاحدهما ألف و للآخر ألفان ، و عقدا الشركة على أن يكون الربح بينهما نصفين ، فان شرط صاحب الالفين على نفسه شيئا من العمل كانت الشركة فاسدة ، فإذا عملا قسم الربح و الخسران بينهما على قدر مالهما ، و يرجع كل منهما على صاحبه بأجرة عمله في ماله .و قال أبو حنيفة رحمه الله : الشركة فاسدة و لا يرجع أحدهما على الاخر بأجرة عمله في ماله .دليلنا أنه عقد قصدا به الربح في كل حال ، فإذا كان فاسدا استحق أجرة عمله فيه كالقراض ، فإن عمل صاحب الالف على مال الشركة عملا أجرته ثلاثمائة .و عمل صاحب الالفين على مال الشركة عملا أجرته مائة و خمسون ، فإن صاحب الالف يستحق على صاحب الالفين مائتين و يستحق عليه صاحب الالفين خمسين فيقاصه بها ، و تبقى لصاحب الالف على صاحب الالفين مائة و خمسون .و ان عمل كل واحد منهما على مال الشركة عملا أجرته مائة و خمسون فان صاحب