الالف يستحق على صاحب الالفين مائة ، و يستحق صاحب الالفين عليه خمسين فيقاصه بها ، و يبقى لصاحب الالف على صاحب الالفين خمسون و إن شرط صاحب الالفين جميع العمل على صاحب الالف و شرط نصف الربح ، فان هذه الشركة صحيحة و قراض صحيح ، لان صاحب الالف يستحق ثلث الربح بالشركة ، لان له ثلث المال و لصاحب الالفين ثلثا الربح ، فلما شرط جميع العمل على صاحب الالف و شرط له نصف الربح فقد شرط لعمله سدس الربح فجاز ، كما لو قارضه على سدس الربح فان قيل كيف صح عقد القراض على مال مشاع ؟ قلنا إنما صح لان الاشاعة مع العامل فلا يتعذر تصرفه ، و إنما لا تصح إذا كانت الاشاعة في رأس المال مع غيره ، لانه لا يتمكن من التصرف ( فرع ) قال صاحب البيان : و إن كان بين رجلين ألفا درهم لكل واحد منهما ألف فأذن أحدهما لصاحبه أن يعمل في ذلك و يكون الربح بينهما نصفين .فان هذا ليس بشركة و لا قراض ، لان مقتضى الشركة أن يشتركا في العمل و الربح .و مقتضى القراض أن للعامل نصيبا من الربح .و لم يشترط له ههنا شيئا .انتهى .إذا ثبت هذا فعمل و ربح كان الربح بينهما نصفين لانه نماء مالهما قال ابن الصباغ : و لا يستحق العامل لعمله في مال شريكه أجرة لانه لم يشترط لنفسه عوضا .فكان عمله تبرعا قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و أما شركة المفاوضة و هو أن يعقدا الشركة على أن يشتركا فيما يكتسبان بالمال و البدن ، و أن يضمن كل واحد منهما ما يجب على الاخر بغصب أو بيع أو ضمان فهي شركة باطلة ، لحديث عائشة رضى الله عنها .و لانها شركة معقودة على أن يشارك كل واحد منهما صاحبه فيما يختص بسببه فلم تصح ، كما لو عقدا الشركة على ما يملكان بالارث و الهبة .و لانها شركة معقودة على أن يضمن كل واحد منهما ما يجب على الاخر بعدوانه فلم تصح .كما لو عقدا الشركة