بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
على أن يضمن كل واحد منهما ما يجب على الاخر بالجناية ، فان عقدا الشركة على ذلك و اكتسبا و ضمنا أخذ كل واحد منهما ربح ماله و أجرة عمله ، و ضمن كل واحد منهما ما لزمه بغصبه و بيعه و ضمانه ، لان الشرط قد سقط ، و بقى الربح و الضمان على ما كانا قبل الشرط ، و يرجع كل واحد منهما بأجرة عمله في نصيب شريكه ، لانه عمل في ماله ليسلم له ما شرط له ، و لم يسلم فوجب أجرة عمله .( الشرح ) الاحكام : إن شركة المفاوضة باطلة عندنا ، و هي أن يشترطا أن يكون ما يملكان من المال بينهما ، و أن يضمن كل واحد منهما ما يجب على الاخر بغصب أو بيع أو ضمان .قال الشافعي رضى الله عنه في اختلاف العراقيين : لا أعلم في الدنيا شيئا باطلا إن لم تكن شركة المفاوضه باطلة ، و لا أعلم القمار إلا هذا و أقل منه .و قال أبو حنيفة و الثورى و الاوزاعى رضى الله عنهم : شركة المفاوضة صحيحة إلا أن أبا حنيفة يقول : من شرط صحتها أن يخرج كل واحد منهما جميع ما يملكه من الذهب و الفضة ، حتى لو أن أحدهما استثنى مما يملكه درهما لم تصح الشركة ، و يكون مال أحدهما مثل مال صاحبه ، و يكونان حرين بالغين مسلمين .و لا تصح بين مسلم و ذمي ، و لا بين ذميين ، و لا بين حر و عبد ، فإذا وجدت هذه الشركة تضمنت الوكالة و الكفالة .فأما الوكالة فهو أن يشارك كل واحد منهما صاحبه في الكسب و فيما يوهب له ، و فى الكنز الذي يجده و فى جميع ما يكسبه إلا الاصطياد و الاحتشاش فانهما ينفرد ان .و أما الميراث فإنهما لا يشتركان فيه ، فإذا ورث أحدهما نظر فيه ، فإن كان عرضا لم يضمن الشركة ، و ان كان ذهبا أو فضه فما لم يقبضه فالشركة بحالها و ان قبضه بطلت الشركة ، لانه قد صار ماله أكثر من مال الاخر .و أما الكفالة فإن كل ما يلزم أحدهما بإقرار أو غصب أو ضمان أو عهدة فان صاحبه يشاركه فيه إلا أرش الجناية .دليلنا أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الغرر و هذا غرر ، و النهى يقتضى فساد المنهي عنه ، و لانها شركة تصح مع المفاضلة فلم تصح مع المساواة كالشركة