بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أحدهما و هو قول الشيخ أبى حامد في التعليق أنه يقسم بينهم بالتقسيط على قدر أجور أمثالهم .و حكى أن الشافعي رحمه الله نص على ذلك .و الثاني : حكاه ابن الصباغ عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه يكون بينهم أثلاثا و يرجع صاحب البغل بثلثي أجرته على صاحبه و يرجع صاحب الراوية بثلثي أجرته على صاحبيه ، و يرجع السقا على صاحبيه بثلثي أجرته .و أما صاحبنا المصنف فذكر أنه يكون بينهم أثلاثا و أطلق ، فان أستأجرهم غيرهم ليستقوا له ماء .قال أبو العباس : ففيه مسألتان كما ذكر في الطحن إن استأجرهم إجارة معينة بأجرة واحدة ففيه قولان ، و إن استأجرهم في ذممهم صح قولا واحدا و الله تعالى أعلم .و يستخلص مما مضى أنه يجوز عندنا على أحد الوجهين اشتراك ما لين و بدن صاحب أحدهما على سبيل الشركة و المضاربة معا بصورة يمتنع فيها الغرر مثل أن يشترك رجلان بينهما ثلاثة آلاف درهم لاحدهم ألف و للآخر ألفان فأذن صاحب الالفين على أن يتصرف صاحب الالف على أن يكون الربح بينهما نصفين و يكون لصاحب الالف ثلث الربح بحق ماله و الباقى و هو ثلثا الربح بينهما لصاحب الالفين ثلاثة أرباعه و للعامل ربعه ، و ذلك لانه جعل له نصف الربح ، فجعلناه ستة أسهم منها ثلاثة للعامل ، حصة ماله سهمان و سهم يستحقه بعمله في مال شريكه ، و حصة مال شريكه أربعة أسهم سهم للعامل و هو الربع .و قال مالك : لا يجوز أن يضم إلى القراض شركة ، كما لا يجوز أن يضم اليه عقد إجارة .دليلنا : أنهما لم يجعلا أحد العقدين شرطا للآخر ، فلم نمنع من جمعهما كما لو كان المال متميزا .( مسألة ) إذا اشترى الشريكان عينا فوجدا به عيبا ، فإن اتفقا على رده و إمساكه فلا كلام ، و ان أراد أحدهم الرد و الآخر الامساك ، فإن كانا قد عقدا جميعا عقد البيع فلاحدهما أن يرد نصيبه دون نصيب شريكه ، و قد مضى ذكرهما في البيوع ، و إن تولى أحدهما عقد البيع له و لشريكه فإن كان لم يذكر أنه يشترى له و لشريكه ثم قال بعد ذلك : كنت اشتريت لي و لشريكى لم يقبل قوله على البائع