والشريك أمين فإن هلك من مال الشركة من غير تفريط فلا ضمان - مجموع فی شرح المهذب جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 14

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

والشريك أمين فإن هلك من مال الشركة من غير تفريط فلا ضمان

لان الظاهر أنه اشترى لنفسه ، و إن كان قد ذكر في الشراء أنه لنفسه و لشريكه فهل له أن يرد حصته دون شريكه ؟ فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد .

أحدهما له ذلك ، لان البائع قد علم أن الصفقة لنفسين فصار كما لو اشتريا بأنفسهما .

و الثاني : ليس له الرد ، و إن ذكر أنه يشترى له و لشريكه ، فحكم العقد له ، ألا ترى أنه لو اشترى سيارة فقال : اشتريتها لخالد فقال خالد : ما أذنت له .

كان الشراء لازما للمشتري .

فأما إذا باع لرجل سيارة ثم قال : كانت بيني و بين فلان ، فان باعها مطلقا ثم قال بعد ذلك : إنها بينه و بين غيره لم يبقل قوله على المشترى ، لان الظاهر أنه باع ملكه .

قال الشيخ أبو حامد فيحلف المشترى أنه لا يعلم ذلك ، فان أقام الشريك بينة أنها بينه و بينه حكم له بذلك ، فان كان قد أذن له بالبيع صح ، و ان لم يأذن له كان القول قوله أنه ما أذن له ، لان الاصل عدم الاذن ، فان ذكر البائع حين البيع أنها بينه و بين شريكه قبل قوله ، لانه مقر على نفسه في ملكه .

و ان أقر الشريك أنه أذن له في البيع نفذ البيع ، و ان لم يقر بالاذن و لا بينة عليه حلف أنه ما أذن له و بطل البيع ، لان الاصل عدم الاذن .

قال المصنف رحمه الله : ( فصل ) و الشريك أمين فيما في يده من مال شريكه فان هلك المال في يده من تفريط لم يضمن ، لانه نائب عنه في الحفظ و التصرف ، فكان للهالك في يده كالهالك في يده ، فان ادعى الهلاك - فان كان بسبب ظاهر - لم يقبل حتى يقيم البينة عليه ، فإذا أقام البينة على السبب فالقول قوله في الهلاك مع يمينه ، و ان كان بسبب ظاهر فالقول قوله مع يمينه من بينة ، لانه يتعذر اقامة البينة على الهلاك ، فكان القول قوله مع يمينه .

و ان ادعى عليه الشريك خيانة و أنكر فالقول قوله لان الاصل عدم الخيانة .

و ان كان في يده عين و ادعى شريكه أن ذلك من مال الشركة ، و ادعى هو أنه له فالقول قوله مع يمينه ، لان الظاهر مما في يده أنه ملكه فان اشترى شيئا فيه ربح فادعى الشريك أنه اشتراه للشركة ، و ادعى هو أنه اشتراه لنفسه أو اشترى شيئا فيه خسارة ، و ادعى

/ 421