والشريك أمين فإن هلك من مال الشركة من غير تفريط فلا ضمان
لان الظاهر أنه اشترى لنفسه ، و إن كان قد ذكر في الشراء أنه لنفسه و لشريكه فهل له أن يرد حصته دون شريكه ؟ فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد .أحدهما له ذلك ، لان البائع قد علم أن الصفقة لنفسين فصار كما لو اشتريا بأنفسهما .و الثاني : ليس له الرد ، و إن ذكر أنه يشترى له و لشريكه ، فحكم العقد له ، ألا ترى أنه لو اشترى سيارة فقال : اشتريتها لخالد فقال خالد : ما أذنت له .كان الشراء لازما للمشتري .فأما إذا باع لرجل سيارة ثم قال : كانت بيني و بين فلان ، فان باعها مطلقا ثم قال بعد ذلك : إنها بينه و بين غيره لم يبقل قوله على المشترى ، لان الظاهر أنه باع ملكه .قال الشيخ أبو حامد فيحلف المشترى أنه لا يعلم ذلك ، فان أقام الشريك بينة أنها بينه و بينه حكم له بذلك ، فان كان قد أذن له بالبيع صح ، و ان لم يأذن له كان القول قوله أنه ما أذن له ، لان الاصل عدم الاذن ، فان ذكر البائع حين البيع أنها بينه و بين شريكه قبل قوله ، لانه مقر على نفسه في ملكه .و ان أقر الشريك أنه أذن له في البيع نفذ البيع ، و ان لم يقر بالاذن و لا بينة عليه حلف أنه ما أذن له و بطل البيع ، لان الاصل عدم الاذن .قال المصنف رحمه الله : ( فصل ) و الشريك أمين فيما في يده من مال شريكه فان هلك المال في يده من تفريط لم يضمن ، لانه نائب عنه في الحفظ و التصرف ، فكان للهالك في يده كالهالك في يده ، فان ادعى الهلاك - فان كان بسبب ظاهر - لم يقبل حتى يقيم البينة عليه ، فإذا أقام البينة على السبب فالقول قوله في الهلاك مع يمينه ، و ان كان بسبب ظاهر فالقول قوله مع يمينه من بينة ، لانه يتعذر اقامة البينة على الهلاك ، فكان القول قوله مع يمينه .و ان ادعى عليه الشريك خيانة و أنكر فالقول قوله لان الاصل عدم الخيانة .و ان كان في يده عين و ادعى شريكه أن ذلك من مال الشركة ، و ادعى هو أنه له فالقول قوله مع يمينه ، لان الظاهر مما في يده أنه ملكه فان اشترى شيئا فيه ربح فادعى الشريك أنه اشتراه للشركة ، و ادعى هو أنه اشتراه لنفسه أو اشترى شيئا فيه خسارة ، و ادعى