بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فيحتمل أن يكون الشافعي رحمه الله ذكر ذلك .قال : و به قال محمد بن الحسن رحمه الله ، فظن المزني أنه أراد بذلك نفسه ، و لم يرد الشافعي رحمه الله تعالى إلا محمد بن الحسن و من أصحابنا من اعتذر للمزنى و قال : معنى قوله " يبرأ المشترى من نصف الثمن يريد به في حق البائع ، فان البائع كان له المطالبة بجميع الالف فلما أقر أن شريكه قبض الالف سقطت مطالبته بالنصف إذا ثبت هذا و أن المشترى لا يبرأ من شيء من الثمن فان البائع يأخذ خمسمأة من يمين ، فإذا قبض ذلك فهل للذي لم يبع أن يشارك البائع بما قبضه ؟ نقل المزني أن له أن يشاركه فيما قبضه ، و به قال بعض أصحابنا ، لان الذي لم يبع يقول : قد أخذ البائع خمسمأة من المشترى بحق مشاع بيني و بينه ، و قول البائع : إنه أخذه لنفسه لا يقبل على الذي لم يبع لان المال إذا كان مشاعا بين اثنين فقبض أحدهما منه شيئا ثم قال قبضته لنفسي لم يقبل و قال أبو العباس و المصنف و عامة الاصحاب : لا يشاركه فيما قبض ، لان البائع لما أقر أن الذي لم يبع قد قبض الثمن تضمن ذلك عزل نفسه من الوكالة لانه لم يبق ما يتوكل فيه فان قلنا بقول المزني كان الذي لم يبع بالخيار بين أن يطالب المشترى بخمسمائة و بين أن يأخذ من البائع مائتين و خمسين و من المشترى مائتين و خمسين فإذا أخذ من البائع مائتين و خمسين لم يكن للبائع أن يرجع بها على المشترى ، لانه يقول : ان للذي لم يبع ظلمه بها فلا يرجع بها على من ظلمه و إن قلنا بقول أبى العباس و من تابعه لم يكن للذي لم يبع أن يشارك البائع بشيء مما أخذ ، بل له أن يطالب المشترى بحقه من الثمن و هو خمسمأة فإذا طالب الذي لم يبع المشترى - فإن كان مع المشترى بينة على الذي لم يبع أنه قبض منه الالف - بري من نصيبه من الثمن ، و كان له أن يرجع عليه بخمسمائة لانه قبض منه الفا و لا يستحق عليه إلا خمسمأة .و إن لم يكن مع المشترى من يشهد له بقبض الذي لم يبع الالف البائع و كان عدلا ، فهل تقبل شهادته ، إن قلنا بقول أبى العباس : إن الذي لم يبع