مجموع فی شرح المهذب جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 15

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المنفعة معلومة كما لا بد ان يكون المبيع معلوما ، فإن كانت مجهوله لم تصح الاجارة كما لو كان المبيع مجهولا ، و من ثم كانت الاجارة على نوعين ، نوع يكون عقده على مدة معلومه : و نوع يكون على عمل معلوم فالأَول كالدار و الارض فلا تجوز إجارتها إلا على مدة و متى تقدرت المدة لم يجز تقدير العمل ، و بهذا قال أبو حنيفة و الشافعي و أحمد ، لان الجمع بينهما يزيدها غررا ، لانه قد يفرغ من العمل قبل انقضاء المدة ، فإن استعمل في بقية المدة فقد زاد على ما تعاقدا عليه و إن لم يعمل كان تاركا للعمل في بعض المدة ، و قد لا يفرغ من العمل في المدة ، فإن أتمه عمل في المدة ، و هذا غرر أمكن التحرز منه ، و لم يوجد مثله في محل الوفاق فلم يجز العقد معه ، ( فرع ) قال الشافعي : إذا تكارى الرجل الارض ذات الماء من العين أو النهر نيل أو نيل أو الغيل أو الآبار على أن يزرعها غلة الشتاء و الصيف فزرعها إحدى الغلتين و الماء قائم ثم نضب فذهب قبل الغلة الثانية فأراد رد الارض بذهاب الماء فذلك له و يكون عليه من الكراء بحصة ما زرع إن كانت حصة الزرع الذي زرع الثلث أو النصف أو الثلثين أو أقل أو أكثر أدى ذلك و سقطت عنه حصه الزرع الثاني اه .

قال النووي في المنهاج : و لا يصح استئجار آبق و مغصوب و أعمى للحفظ و أرض للزراعة لا ماء لها دائم ، و لا يكفيها المطر المعتاد ، و يجوز إن كان لها ماء دائم ، و كذا إن كفاها ماء المطر الدائم أو الثلوج المجتمعة ، و الغالب حصولها في الاصح اه .

قال الشر بينى الخطيب في المغني : و مجرد الامكان لا يكفى كإمكان عود الآبق و المغصوب ، نعم لو قال المكرى أنا أحفر لك بئرا و أسقى أرضك منها أو أسوق الماء إليها من موضع آخر صحت الاجارة كما قال الروياني .

أما لو استأجرها للسكنى فإنه يصح ، و إن كانت بمحل لا يصلح لها كالمفازة ، إلى أن قال : و يجوز استئجار أراضي مصر للزراعة بعد ريها بالزيادة ، و كذا قبله على الاصح إن كانت ترزى من الزيادة الغالبة كخمسة عشر ذراعا فما دونها كما نقله في الكفاية عن أبى الطيب و ابن الصباغ و اقتضاه كلام الشيخين .

و قال السبكي : و ما يروى من خمسة عشر كالموثوق به عادة .

و ما يروى من

/ 521