بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لا يستحق جميع نفعه فيها كالكحال و الطبيب ، سمى مشتركا لانه يتقبل أعمالا لاثنين أو ثلاثة أو أكثر لاشتراكهم في منفعته ، فالأَجير المشترك ضامن لما جنت يده إلا إذا كان المستأجر حاضرا في دكان الاجير وقت العمل كانت يده عليه فيكون كالأَجير الخاص لم يضمن من جناية و يجب له أجر عمله ، فكلما عمل شيئا صار مسلما اليه .و ذهب مالك إلى ما ذهب اليه الاصحاب .و ذهب أحمد إلى أنه لا فرق بين كونه في ملك نفسه أو ملك مستأجره أو كان صاحب العمل حاضرا عنده أو غائبا عنه قياسا على الطبيب و الختان إذا جنت يداهما ضمنا مع حضور المطيب و المختون فأما الاجير الخاص فهو الذي يستأجره مدة فلا ضمان عليه ما لم يتعد .قال قال أحمد في رواية مهنا في رجل أمر غلامه أن يكيل لرجل بزرا فسقط الرطل من يده فانكسر لا ضمان عليه ، فقيل : أ ليس هو بمنزلة القصار ؟ قال لا ، القصار مشترك .قيل : فرجل اكترى رجلا يحرث له على بقرة فكسر الذي يحرث به ؟ قال لا ضمان عليه .قلت و هذا ظاهر مذهب الشافعي و مذهب مالك و أبى حنيفة و أصحابه ، و للشافعي قول آخر أن جميع الاجراء يضمنون ، و القول الاول أظهر .قال الربيع : هذا مذهب الشافعي و إن لم يبح به .و روى ذلك عن عطاء و طاووس و زفر لانها عين مقبوضة بعقد الاجارة فلم تصر مضمونة كالعين المستأجرة .و ما تلف بتعدي الخباز الذي يسرف في الوقود أو يلزقه قبل أوانه من حيث التخمر المطلوب عند خبزه ، أو يتركه بعد وقته حتى يحترق ، فانه يضمن في كل ذلك .( فرع ) إذا دفع إلى خياط ثوبا فقال : إن كان يقطع قميصا فاقطعه ، فقال هو يقطع ، و قطعه فلم يكف فعليه ضمانه .و إن قال : أنظر هذا يكفينى قميصا ؟ قال نعم .قال اقطعه ، فقطعه فلم يكفه لم يضمن ، و بهذا قال أحمد و أصحاب الرأي .و قال أبو ثور : لا ضمان عليه في المسألتين لانه لو كان غره في الاولى لكان قد غره في الثانية .أفاده ابن قدامة في المغني .