مجموع فی شرح المهذب جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 15

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يستحق جميع نفعه فيها كالكحال و الطبيب ، سمى مشتركا لانه يتقبل أعمالا لاثنين أو ثلاثة أو أكثر لاشتراكهم في منفعته ، فالأَجير المشترك ضامن لما جنت يده إلا إذا كان المستأجر حاضرا في دكان الاجير وقت العمل كانت يده عليه فيكون كالأَجير الخاص لم يضمن من جناية و يجب له أجر عمله ، فكلما عمل شيئا صار مسلما اليه .

و ذهب مالك إلى ما ذهب اليه الاصحاب .

و ذهب أحمد إلى أنه لا فرق بين كونه في ملك نفسه أو ملك مستأجره أو كان صاحب العمل حاضرا عنده أو غائبا عنه قياسا على الطبيب و الختان إذا جنت يداهما ضمنا مع حضور المطيب و المختون فأما الاجير الخاص فهو الذي يستأجره مدة فلا ضمان عليه ما لم يتعد .

قال قال أحمد في رواية مهنا في رجل أمر غلامه أن يكيل لرجل بزرا فسقط الرطل من يده فانكسر لا ضمان عليه ، فقيل : أ ليس هو بمنزلة القصار ؟ قال لا ، القصار مشترك .

قيل : فرجل اكترى رجلا يحرث له على بقرة فكسر الذي يحرث به ؟ قال لا ضمان عليه .

قلت و هذا ظاهر مذهب الشافعي و مذهب مالك و أبى حنيفة و أصحابه ، و للشافعي قول آخر أن جميع الاجراء يضمنون ، و القول الاول أظهر .

قال الربيع : هذا مذهب الشافعي و إن لم يبح به .

و روى ذلك عن عطاء و طاووس و زفر لانها عين مقبوضة بعقد الاجارة فلم تصر مضمونة كالعين المستأجرة .

و ما تلف بتعدي الخباز الذي يسرف في الوقود أو يلزقه قبل أوانه من حيث التخمر المطلوب عند خبزه ، أو يتركه بعد وقته حتى يحترق ، فانه يضمن في كل ذلك .

( فرع ) إذا دفع إلى خياط ثوبا فقال : إن كان يقطع قميصا فاقطعه ، فقال هو يقطع ، و قطعه فلم يكف فعليه ضمانه .

و إن قال : أنظر هذا يكفينى قميصا ؟ قال نعم .

قال اقطعه ، فقطعه فلم يكفه لم يضمن ، و بهذا قال أحمد و أصحاب الرأي .

و قال أبو ثور : لا ضمان عليه في المسألتين لانه لو كان غره في الاولى لكان قد غره في الثانية .

أفاده ابن قدامة في المغني .

/ 521