وإن استأجر رجلا للحج فأتى بما يوجب الفدية فعليه - مجموع فی شرح المهذب جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 15

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وإن استأجر رجلا للحج فأتى بما يوجب الفدية فعليه

دليلنا أنه إنما أذن له في الاولى بشرط كفايته فقطعه بدون شرطه .

و فى الثانية أذن له من شرط فافترقا ، و لم يجب عليه الضمان في الاولى لتغريره ، بل لعدم الاذن في قطعه ، لان إذنه مقيد بشرط كفايته فلا يكون إذنا في ما وجد فيه الشرط بخلاف الثانية .

و الله أعلم بالصواب .

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و اختلف أصحابنا فيما يأخذ الحمامي ، هل هو ثمن الماء أو أجرة الدخول و السطل و حفظ الثياب ، فمنهم من قال هو ثمن الماء و هو متطوع بحفظ الثياب و معير للسطل ، فعلى هذا لا يضمن الثياب إذا تلفت و له عوض السطل إذا تلف .

و منهم من قال هو أجرة الدخول و السطل و حفظ الثياب ، فعلى هذا لا يضمن الداخل السطل إذا هلك لانه مستأجر ، و هل يضمن الحمامي الثياب ؟ فيه قولان لانه أجير مشترك .

( فصل ) و ان استأجر رجلا للحج فتطيب في إحرامه أو لبس ، وجبت الفدية على الاجير ، لانه جناية لم يتناولها الاذن فوجب ضمانها ، كما لو استأجره ليشتري له ثوبا فاشتراه ثم خرقه .

و إن أفسد الحج صار الاحرام عن نفسه ، لان الفاسد مأذون فيه فانعقد له كما لو وكله في شراء عبد فاشترى أمة ، فإن كان العقد على حجه في هذه السنة انفسخ ، لانه فات المعقود عليه ، و إن كان على حج في الذمة ثبت له الخيار ، لانه تأخر حقه ، فإن استأجر للحج من ميقات فأحرم من ميقات آخر لم يلزمه شيء لان المواقيت المنصوص عليها متساوية في الحكم ، و إن كان بعضها أبعد من بعض ، فإذا ترك بعضها إلى بعض لم يحصل نقص يقتضى الجبران .

و إن أحرم دون الميقات لزمه دم ، لانه ترك الاحرام من موضع يلزمه الاحرام منه ، فلزمه دم كما لو ترك ذلك في حجه لنفسه ، فإن استأجره ليحرم من دويرة أهله فأحرم دونه لزمه دم ، لانه وجب عليه ذلك بعقد الاجارة فصار كما لو لزمه في حجه لنفسه بالشرع أو بالنذر فتركه .

و هل يلزمه أن يرد من الاجرة بقسطه ؟ قال في القديم يهرق دما و حجه تام

/ 521