دليلنا أنه إنما أذن له في الاولى بشرط كفايته فقطعه بدون شرطه .و فى الثانية أذن له من شرط فافترقا ، و لم يجب عليه الضمان في الاولى لتغريره ، بل لعدم الاذن في قطعه ، لان إذنه مقيد بشرط كفايته فلا يكون إذنا في ما وجد فيه الشرط بخلاف الثانية .و الله أعلم بالصواب .قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و اختلف أصحابنا فيما يأخذ الحمامي ، هل هو ثمن الماء أو أجرة الدخول و السطل و حفظ الثياب ، فمنهم من قال هو ثمن الماء و هو متطوع بحفظ الثياب و معير للسطل ، فعلى هذا لا يضمن الثياب إذا تلفت و له عوض السطل إذا تلف .و منهم من قال هو أجرة الدخول و السطل و حفظ الثياب ، فعلى هذا لا يضمن الداخل السطل إذا هلك لانه مستأجر ، و هل يضمن الحمامي الثياب ؟ فيه قولان لانه أجير مشترك .( فصل ) و ان استأجر رجلا للحج فتطيب في إحرامه أو لبس ، وجبت الفدية على الاجير ، لانه جناية لم يتناولها الاذن فوجب ضمانها ، كما لو استأجره ليشتري له ثوبا فاشتراه ثم خرقه .و إن أفسد الحج صار الاحرام عن نفسه ، لان الفاسد مأذون فيه فانعقد له كما لو وكله في شراء عبد فاشترى أمة ، فإن كان العقد على حجه في هذه السنة انفسخ ، لانه فات المعقود عليه ، و إن كان على حج في الذمة ثبت له الخيار ، لانه تأخر حقه ، فإن استأجر للحج من ميقات فأحرم من ميقات آخر لم يلزمه شيء لان المواقيت المنصوص عليها متساوية في الحكم ، و إن كان بعضها أبعد من بعض ، فإذا ترك بعضها إلى بعض لم يحصل نقص يقتضى الجبران .و إن أحرم دون الميقات لزمه دم ، لانه ترك الاحرام من موضع يلزمه الاحرام منه ، فلزمه دم كما لو ترك ذلك في حجه لنفسه ، فإن استأجره ليحرم من دويرة أهله فأحرم دونه لزمه دم ، لانه وجب عليه ذلك بعقد الاجارة فصار كما لو لزمه في حجه لنفسه بالشرع أو بالنذر فتركه .و هل يلزمه أن يرد من الاجرة بقسطه ؟ قال في القديم يهرق دما و حجه تام