بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فلو اعطاه ثوبا ليخيطه بعد قطعه فخاطه قباء و قال أمرتني بقطعه قباء ، فقال بل قميصا فالأَظهر تصديق المالك بيمينه ، لانه منكر اذنه له في قطعه قباء ، اذ هو المصدق في أصل الاذن فكذا في صفته و القول الثاني : يتحالفان ، و انتصر الاسنوى له نقلا و معنى ، و نبه على انهما لو اختلفا قبل القطع تحالفا اتفاقا ، و كل ما وجب التحالف مع بقائه وجب مع تغير أحواله ، فعلى هذا يبدأ بالمالك كما حكاه الرملي ، و نقل عن الاستوى المنع منه بل يبدأ بالخياط لانه بائع المنفعة .قال النووي : و لا اجرة عليه - يعنى المؤجر - بعد حلفه ، و على الخياط أرش النقص لما ثبت من عدم الاذن ، و الاصل الضمان ، و هو ما بين قيمته مقطوعا قميصا و مقطوعا قباء كما رجحه السبكي .و لان أصل القطع مأذون فيه ، و ان رجح الاسنوى كابن أبى عصرون .و جزم به القونوى و البارزى و غيرهما من شراح الحاوى و غيره انه ما بين قيمته صحيحا و مقطوعا لانتفاء الاذن من اصله و لا يقدح في ترجيح الاول عدم الاجرة له ، اذ لا تلازم بينها و بين الضمان ، و للخياط نزع خيطه ، و عليه أرش نقص النزع ان حصل ، كما قاله الماوردي و الرويانى في البحر ، و له منع المالك من شد خيط فيه بجره مكانه .هكذا افاده الشمس الرملي في النهاية .و يمكننا ان نستلخص مما مضى من اقاويل انهما إذا اختلفا في قدر الاجر فقال اجرتنيها سنة بدينار ، قال بل بدينارين تحالفا ، و يبدأ بيمين الاجر ، و هو قول الشافعي و أحمد ، لان الاجارة نوع من البيع ، فإذا تحالفا قبل مضى شيء من المدة فسخا العقد و رجع كل واحد منهما في ماله ، و ان رضى أحدهما بما حلف عليه الآخر قر العقد ، و ان فسخا العقد بعد المدة أو شيء منها سقط المسمى و وجب اجر المثل ، كما لو اختلفا في المبيع بعد تلفه و هذا قول احمد و أصحابه ، و به قال أبو حنيفة ان لم يكن عمل العمل ، و ان كان عمله فالقول قول المستأجر لانه منكر للزيادة في الاجر و القول قول المنكر فإذا عرفنا ان الاجارة نوع من المبيع عرفنا انهما يتحالفان عند اختلافهما في العوض كالبيع ، و كما قبل ان يعمل العمل عند أبى حنيفة .