مجموع فی شرح المهذب جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 15

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو إلى خياط ليخيطه ففعل و لم يذكر أحدهما أجرة فلا أجرة له لتبرعه ، و لانه لو قال : أسكنى دارك شهرا فأسكنه لم يستحق عليه أجرة بالاجماع كما في البحر و الاوجه كما بحثه الاذرعى وجوبها في قن و محجور سفه لانهما أهل للتبرع و مثلهما المكلف بالاولى .

قال النووي : و قيل : له أجرة مثله ، و قيل : أن كان معروفا بذلك العمل بالاجرة فله و الا فلا و قد يستحسن اه .

و صورة المسألة إذا دفع ثوبه إلى خياط أو قصار ليخيطه أو يقصره من عقد و لا شرط و لا تعريض بأجر مثل أن يقول : خذ هذا فاعمله و أنا أعلم أنك انما تعمل بأجر ، و كان الخياط و القصار متوفرين على ذلك و قد عرف عنهما الاجر الذي يأخذانه ، و كان لصاحب الدكان لا فتة سجل فيها أسعار أجرته كما يفعل الكواءون و الحلاقون و الخياطون و الساعاتيون كان ذلك يجرى مجرى الافهام الذي هو شرط عندنا في صحة الاجارة .

و عند أصحاب أحمد أن العرف الجارى بذلك يقوم مقاوم القول فصار كنقد البلد ، و لان شاهد الحال يقتضيه فصار كالتعيريض ، إذا عرف هذا فإن في المسألة أربعة أوجه .

( أحدهما ) و هو قول المزني يستحق الاجر مطلقا لانه استهلك عمله فلزمه عوضه و الثاني : التفريق بين طلب رب الثوب منه أن يخيطه و بين أن يطلب من رب الثوب أن يخيطه له ، فإذا قال له رب الثوب خط هذا لي فقد كلفه بعمل له ما يقابله من الاجر فيلزمه لانه يأمره بالعمل و العمل لا يلزم بغير أجرة ، و إذا قال الخائط أعطني هذا الثوب لاخيطه لك لم تلزمه أجرته و هو قول أبى إسحاق المروزي ، حيث لم يأمره فليس ثم ما يوجب له الاجرة ( و الثالث ) و هو قول أبى العباس بن سريج ، و هو الذي أخذ به أحمد و أصحابه ، و ذكره النووي في المنهاج بصيغة التمريض بقوله : و قيل و هو أنه إذا كان الصانع معروفا بأخذ الاجرة على الخياطة لزمه ، و الا لم يلزمه لان العرف يجرى مجرى الشرط ( و الرابع ) و هو الظاهر من المذهب أنه لا أجرة لن كمن قدم طعامه لمن يأكل فليس له أن يطلب ثمنه .

و خص المصنف و الاصحاب السفينة إذا نزلها أو شحن فيها متاعة بغير اذن





/ 521