بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و يجوز لكل واحد منهما فسخ العقد لانه عقد على عمل مجهول بعوض ، فجاز لكل واحد منهما فسخه كالمضاربة ، فإن فسخ العامل لم يستحق شيئا لان الجعل يستحق بالفراغ من العمل ، و قد تركه فسقط حقه ، و إن فسخ رب المال ، فان كان قبل العمل لم يلزمه شيء ، لانه فسخ قبل أن يستهلك منفعة العامل فلم يلزمه شيء ، كما لو فسخ المضاربة قبل العمل ، و إن كان بعد ما شرع في العمل لزمه أجرة المثل لما عمل ، لانه استهلك منفعته بشرط العوض فلزمه أجرته ، كما لو فسخ المضاربة بعد الشروع في العمل .( فصل ) و تجوز الزيادة و النقصان في الجعل قبل العمل ، فان قال : من رد عبدي فله دينار ، ثم قال : من رده فله عشره ، فرده رجل استحق عشرة ، و ان قال : من رد عبدي فله عشرة ، ثم قال : من رده فله دينار ، استحق الدينار ، لانه مال بذل في مقابلة عمل في عقد جائز فجائز و الزيادة و النقصان فيه قبل العمل كالربح في المضاربة .( فصل ) و إن اختلف العامل و رب المال فقال العامل : شرطت لي الجعل و أنكر رب المال ، فالقول قول رب المال ، لان الاصل عدم الشرط و عدم الضمان ، و ان اختلفا في عين العبد فقال السيد : شرطت الجعل في رد غيره .و قال العامل : بل شرطت الجعل في رده ، فالقول قول المالك ، لان العامل يدعى عليه شرط الجعل في عقد ، الاصل عدمه ، فكان القول فيه قوله ، و ان اختلفا في قدر الجعال تحالفا كما قلنا في البيع ، فإذا تحالفا رجع إلى أجرة المثل كما رجع في البيع بعد هلاك السلعة إلى قيمة العين .و ان اختلف العامل و العبد فقال العامل : أنا رددته .و قال العبد جئت بنفسي و صدقة المولى ، فالقول قول المولى مع يمينه ، لان الاصل عدم الرد ، و عدم وجوب الجعل ، و بالله التوفيق .( الشرح ) قلنا : ان العقود منها الجائز من الطرفين كالشركة و الوكالة و العارية