بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الوديعة ( و الجعالة قبل الفراغ من العمل ) و من ثم يجوز لاي منهما الفسخ قبل تمام العمل ، لانه عقد جائز من الطرفين ، أما من جهة الجاعل فمن حيث إنها تعلن استحقاق بشرط فأشبهت الوصية .و أما من جهة العامل فلان العمل فيها مجهول ، و ما كان كذلك لا يتصف باللزوم كالفراض ، و إنما يتصور الفسخ من العامل في الابتداء إذا كان معينا بخلاف غيره فلا يتصور فسخه إلا بعد شروعه في العمل ، و المراد بالفسخ رفع العقد ورده ، و خرج بقوله : قبل العمل ، ما بعده ، فإنه لا أثر للفسخ ، لان الجعل قد لزم و استقر ، و علم من جوازها انفساخها بموت أحد المتعاقدين أو جنونه أو إغمائه .فلو مات المالك بعد الشروع في العمل فرده إلى وارثه استحق قسط ما عمله في الحياة من المسمى .و إن مات العامل فرده وارثه استحق القسط منه أيضا ، فإن فسخ قبل الشروع أو فسخه العامل بعد الشروع فلا شيء له ، لانه لم يعمل شيئا في الاولى ، و لان الجعل إنما يستحق في الثانية بتمام العمل ، و قد فوته باختياره .و ان فسخ المالك بعد الشروع في العمل فعليه أجرة المثل لما مضى في الاصح لان جوازه يقتضى التسلط على رفعه ، و إذا ارتفع لم يجب المسمى كسائر الفسوخ لكن عمل العامل وقع محترما فلا يحبط بفسخ غيره فرجع إلى بدله و هو أجرة المثل كالاجارة إذا فسخت بعيب .و الثاني : لا شيء للعامل كما لو فسخ بنفسه ، و لا فرق على هذا القول بين أن يكون ما صدر من العامل لا يحصل به مقصود أصلا كرد الضال إلى بعض الطريق أو يحصل به بعضه كما لو قال : ان علمت ابنى القرآن فلك كذا ثم منعه من تعليمه و لا يشكل ما رجحوه هنا كما يقول الرملي من استحقاق أجرة المثل بقولهم : إذا مات العامل أو المالك في أثناء العمل حيث ينفسخ و يجب القسط من المسمى لان الجاعل أسقط حكم المسمى في مسئلتنا بفسخه بخلافه في تلك ، و ما فرق به بعض الشراح من أن العامل في الانفساخ تمم العمل بعده و لم يمنعه المالك منه