مجموع فی شرح المهذب جلد 15

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مجموع فی شرح المهذب - جلد 15

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الوديعة ( و الجعالة قبل الفراغ من العمل ) و من ثم يجوز لاي منهما الفسخ قبل تمام العمل ، لانه عقد جائز من الطرفين ، أما من جهة الجاعل فمن حيث إنها تعلن استحقاق بشرط فأشبهت الوصية .

و أما من جهة العامل فلان العمل فيها مجهول ، و ما كان كذلك لا يتصف باللزوم كالفراض ، و إنما يتصور الفسخ من العامل في الابتداء إذا كان معينا بخلاف غيره فلا يتصور فسخه إلا بعد شروعه في العمل ، و المراد بالفسخ رفع العقد ورده ، و خرج بقوله : قبل العمل ، ما بعده ، فإنه لا أثر للفسخ ، لان الجعل قد لزم و استقر ، و علم من جوازها انفساخها بموت أحد المتعاقدين أو جنونه أو إغمائه .

فلو مات المالك بعد الشروع في العمل فرده إلى وارثه استحق قسط ما عمله في الحياة من المسمى .

و إن مات العامل فرده وارثه استحق القسط منه أيضا ، فإن فسخ قبل الشروع أو فسخه العامل بعد الشروع فلا شيء له ، لانه لم يعمل شيئا في الاولى ، و لان الجعل إنما يستحق في الثانية بتمام العمل ، و قد فوته باختياره .

و ان فسخ المالك بعد الشروع في العمل فعليه أجرة المثل لما مضى في الاصح لان جوازه يقتضى التسلط على رفعه ، و إذا ارتفع لم يجب المسمى كسائر الفسوخ لكن عمل العامل وقع محترما فلا يحبط بفسخ غيره فرجع إلى بدله و هو أجرة المثل كالاجارة إذا فسخت بعيب .

و الثاني : لا شيء للعامل كما لو فسخ بنفسه ، و لا فرق على هذا القول بين أن يكون ما صدر من العامل لا يحصل به مقصود أصلا كرد الضال إلى بعض الطريق أو يحصل به بعضه كما لو قال : ان علمت ابنى القرآن فلك كذا ثم منعه من تعليمه و لا يشكل ما رجحوه هنا كما يقول الرملي من استحقاق أجرة المثل بقولهم : إذا مات العامل أو المالك في أثناء العمل حيث ينفسخ و يجب القسط من المسمى لان الجاعل أسقط حكم المسمى في مسئلتنا بفسخه بخلافه في تلك ، و ما فرق به بعض الشراح من أن العامل في الانفساخ تمم العمل بعده و لم يمنعه المالك منه





/ 521