مجموع فی شرح المهذب جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 15

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بخلافه في الفسخ ، محل نظر ، إذ لا أثر له في الفرق بين خصوص الوجوب من المسمى تارة ، و من أجرة المثل أخرى كما هو ظاهر للمتأمل .

( فرع ) و يجوز للمالك أن يزيد و ينقص في العمل و فى الجعل و لو من جنسه و نوعه قبل الفراغ كالمبيع في زمن الخيار ، سواء ما قبل الشروع في العمل أو بعده ، لانه عقد جائز ، فلو قال : من رد ضالتي فله عشرة ، ثم قال من ردها فله خمسة أو عكس فالاعتبار بالاخير من قوليه ، أما بعد الشروع ففائدته وجوب أجرة المثل له ، لان النداء الاخير فسخ للاول ، و الفسخ في أثناء العمل يقتضى الرجوع إلى أجرة المثل ، و محله قبل الشروع أن يعلم العامل بالتغيير ، فإن لم يعلم به فيما إذا كان معينا و لم يعلن به الملتزم فيما إذا كان معين ، هكذا أفاده في النهاية .

و قال الغزالي في الوسيط : ينقدح أن يقال : يستحق أجرة المثل و هو الراجح و قال الماوردي و الرويانى و أقره السبكي : يستحق الجعل الاول ، كما أقر ذلك البلقينى و غيره ، فعلى الاول لو عمل من سمع النداء الاول خاصة ، و من سمع النداء الثاني استحق الاول نصف أجرة المثل و الثاني نصف المسمى الثاني ، و على قول الماوردي و الرويانى و السبكى و البلقينى للاول نصف الجعل الاول و للثاني نصف الثاني .

أما التغيير بعد الفراغ فلا يؤثر ، لان المال قد لزم ، و يتوقف لزوم الجعل على تمام العمل ، و لهذا قال النووي : و لو مات الآبق في بعض الطريق أو هرب فلا شيء للعامل .

قال الشراح : لانه لم يرده و الاستحقاق معلق بالرد ، و يخالف موت أجير الحج في أثناء العمل فإنه يستحق من الاجرة بقدر ما عمله في الاصح لان القصد بالحج الثواب ، و قد حصل للمحجوج عنه الثواب بالبعض ، و القصد هنا الرد و لم يوجد ، و لو لم يجد المالك سلم المردود إلى الحاكم و استحق الجعل ، فإن لم يكن حاكم أشهد و استحقه ، و يجرى ذلك في سائر ما يتلف من محال الاعمال .

/ 521