بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( فرع ) إذا اختلف المالك و العامل فقد قال النووي رضى الله عنه يصدق المالك بيمينه إذا أنكر شرط الجعل أو سعى العامل اه .و الاول كأن يقول : ما شرطت الجعل ، أو شرطته في شيء آخر .و الثاني كأن يقول : لم ترده أنت و انما رده غيرك ، أو عادت الضالة بنفسها من سعى منك ، لان الاصل عدم الرد و الشرط و براءة ذمته ، فلو اختلفا بعد الاستحقاق في قدر الجعل أو جنسه أو صفته أو في قدر العمل كأن قال شرطت مائة على رد ضالتين فقال العامل بل على رد هذا فقط تحالفا ، و للعامل أجرة المثل كما في القراض و الاجارة ن كل هذا إذا اختلفا بعد الفراغ من العمل و التسليم ، أو قبل الفراغ فيما إذا وجب للعامل قسطه من العمل الذي عمله وجعالة ، فان كان العمل مضبوطا مقدرا فاجارة و لو احتاج إلى تردد مضبوط فجعالة و المراد أنه يجوز عقد الاجارة في الشق الاول دون الثاني ، و يد العامل على المأخوذ إلى رده يد أمانة .و لو رفع يده عنه و خلاه بتفريط كأن خلاه بمضيعة ضمنه لتقصيره ، و ان خلاه بلا تفريط كأن خلاه عند الحاكم لم يضمنه و نفقته على مالكه ، فان أنفق عليه مدة الرد فمتبرع الا ان أذن له الحاكم فيه أو أشهد عند فقده ليرجع ، و الله تعالى أعلم بالصواب .