* باب الجعالة وبيانها . وتجوز على عمل مجهول . ولا يستحق العامل الجعل إلا بعد العمل ، ويجوز لكل واحد منها فسخ العقد . وان اختلف العامل ورب المال * ( كتاب السبق والرمى ) ويجوز ذلك بعوض . ويجوز أن يكون العوض منهما أو من أحدهما أو من غيرهما - مجموع فی شرح المهذب جلد 15
* باب الجعالة وبيانها . وتجوز على عمل مجهول . ولا يستحق العامل الجعل إلا بعد العمل ، ويجوز لكل واحد منها فسخ العقد . وان اختلف العامل ورب المال * ( كتاب السبق والرمى ) ويجوز ذلك بعوض . ويجوز أن يكون العوض منهما أو من أحدهما أو من غيرهما
قال المصنف رحمه الله تعالى : كتاب السبق و الرمى تجوز المسابقة و المناضلة لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سابق بين الخيل ، المضمرة منها ، من الحفيا إلى ثنية الوداع .و ما لم يضمر منها من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق و روى أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم كانت له ناقه يقال لها العضباء لا تسبق ، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها ، فشق ذلك على المسلمين ، فقالوا يا رسول الله سبقت العضباء ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إنه حق على الله أن لا يرتفع من هذه القذرة شيء إلا وضعه .و روى سلمة بن الاكوع قال : أتى علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم و نحن نترامى فقال ( حسن هذا لعبا ، ارموا يا بني اسماعيل ، فإن أباكم كان راميا ، ارموا و أنا مع ابن الادرع ، فكف القوم أيديهم و قسيهم و قالوا غلب يا رسول الله من كنت معه ، قال ارموا و أنا معكم جميعا ) فإن كان ذلك للجهاد فهو مندوب اليه لما روى عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول على المنبر ( و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) إلا إن القوة هى الرمى .قالها ثلاثا و روى عقبة بن عامر قال ، سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( ارموا و اركبوا ، و لان ترموا أحب إلى من أن تركبوا ، و ليس من اللهو إلا ثلاثة ، ملاعبة الرجل أهله ، و تأديبه فرسه ، و رميه بقوسه .و من علمه الله الرمى فتركه رغبة عنه فنعمة كفرها ، و ان الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة صانعه المحتسب فيه الخير ، و الرامى ، و منبله ) ( فصل ) و يجوز ذلك بعوض لما روى أنه سئل عثمان رضى الله عنه أ كنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال نعم .راهن رسول الله صلى الله عليه و سلم على فرس له فجاءت سابقة فهش لذلك و أعجبه ، و الرهن