بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
على الاعداء من ركوب الخيل و الحمير .و لو لا مهارة عساكر الاسلام و جند القرآن في علوم البحار و أولها إتقان السباحة ما تسنى للصحابة أن ينتصروا على الروم في معركه ذات الصوارى في الاسكندرية و لا طرقوا بأيديهم القوية أبواب القسطنطينية على عهد معاوية و كانت قيادة الاسطول لولده يزيد .و أما السبق بالصراع أو المصارعة فقد كانت تقوم عند السلف على قوة البدن و على إحسان القبض على الخصم و إلقائه أرضا و هي في زماننا هذا تقوم على أضرب منها الحرة و الرومانية و اليابانية ، و لكل نوع منها أسلوبه في صرع الخصم ، و هي تهدف جميعا إلى إحسان القبض على الخصم و إجباره على أن يتخذ وضعا ببدنه يعجز معه عن المقاومة .و قد اختلف أصحابنا في السبق بالصراع على وجهين : ( أحدهما ) و هو مذهب أبى حنيفة أنه جائز لما روى عن النبي صلى الله عليه و آله أنه خرج إلى الابطح في قصة يزيد بن ركانة ، و قد مضى تخريج طرقها و بيان وجه الحق فيها و هي روايات بمجموعها و إن لم يصح منها واحدة إلا أنها تنهض للاحتجاج .و الوجه الثاني و هو ظاهر مذهب الشافعي ، و المنصوص عنه أنه لا يجوز ، فالسبق على المشابكه بالايدى لا تجوز .و إن قيل بجوازه في الصراع ففى جوازه بالمشابكة وجهان كالسباحة .و منها اختلاف أصحابنا في السبق بالحمام وجهان ، و هو نوع من الحمام الذكي الصبور الذي يعبر البحار و يقطع الفيافي و القفار حتى يصل إلى غايته بسرعة فائقة يحمل الاخبار و الكتب ، و كان لامراء الاسلام و قواد الجيوش أبراج لتلقى هذه الحمائم فيفضون كتبها بأنفسهم ، فمن جيش يطلب النجدة إلى قائد يعلن هزيمة عدوه ، فكان لهذا الحمام أثره و فعله ، و هو سلاح من أسلحة الجيوش كالبرق و سلاح الاشارة ، فالوجه الاول يجوز لانها تؤدى أخبار المجاهدين بسرعة .و الوجه الثاني : لا يجوز لانها لا تؤثر في جهاد العدو .و أما السبق بنطاح الكباش و نقار الديكة ، فهو أسفه أنواع السبق و هو باطل لا يختلف أحد من أهل العلم في عدم جوازه .و الله أعلم بالصواب