مجموع فی شرح المهذب جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 15

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و تجوز المسابقة بعوض على الرمى بالنشاب و النبل ، و كل ماله نصل يرمى به كالحراب و الرانات لحديث أبى هريرة ، و لانه يحتاج إلى تعلمه في الحرب فجاز أخذ العوض عليه ، و يجوز على رمى الاحجار عن المقلاع ، لانه سلاح يرمى به فهو كالنشاب و أما الرمح و السيف و العمود ففيه وجهان ، أحدهما تجوز المسابقة عليها بعوض لانه سلاح يقاتل به فأشبه النشاب ، و الثاني لا تجوز لان القصد بالمسابقة التحريض على تعلم ما يعد للحرب ، و المسابقة بهذه الآلات محاربه لا مسابقه ، فلم تجز لسبق على أن يرمى بعضهم بعضا بالسهم ( فصل ) و أما كرة الصولجان و مداحاة الاحجار و رفعها من الارض ، و المشابكة و السباحه و اللعب بالخاتم و الوقوف على رجل واحدة و غير ذلك من اللعب الذي لا يستعان به على الحرب ، فلا تجوز المسابقة عليها بعوض ، لانه لا يعد للحرب ، فكان أخذ العوض فيه من أكل المال بالباطل .

( فصل ) و إن كانت المسابقة على مركوبين فقد اختلف أصحابنا فيه ، فمنهم من قال لا تجوز الا على مركوبين من جنس واحد كالفرسين و البعيرين ، فإن سابق بين فرس و بعير أو فرس و بغل لم يجز لان تفاضل الجنسين معلوم ، و أنه لا يجرى البغل في شروط الفرس كما قال الشاعر : إن المذرع لا تغنى خؤولته كالبغل يعجز عن شوط المحاضير و يجوز أن يسابق بين العتيق و الهجين ، لان العتيق في أول شوطه أحد و فى آخره ألين ، و الهجين في أول شوطه ألين و فى آخره أحد .

فربما صارا عند الغاية متكافئين .

و منهم من قال ، و هو قول أبى إسحاق انه يعتبر التكافؤ بالتقارب في السبق ، فإن تقارب جنسان كالبغل و الحمار جاز ، لانه يجوز أن يكون كل واحد منهما سابقا و الآخر مسبوقا ، و إن تباعد نوعان من جنس كالهجين و العتيق و البختى و النجيب لم يجز ، لانه يعلم أن أحدهما لا يجرى في شوط الآخر .

قال الشاعر : إن البراذين إذا أجريتها مع العتاق ساعة أعنيتها ، فلا معنى للعقد عليه ( فصل ) و لا تجوز إلا على مركوبين معينين لان القصد معرفة جوهرهما ، و لا يعرف ذلك إلا بالتعيين .

/ 521