بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فعلى هذا يكون السبق في حق من بعده صحيحا ، و لكل واحد منهم ما سمى له ، و ان كان أكثر من اجرة من بطل السبق في حقه ، لانه لا يجوز ان يفضلوا عليه إذا كان مستحقا بالعقد .و هذا مستحق بغيره و يتفرع على هذا إذا جعل للاول عشرة و لم يجعل للثاني شيئا ، و جعل للثالث خمسة و للرابع ثلاثة و لم يجعل بعدهم شيئا ، فالثاني خارج من السبق لخروجه من البدل .و فى قيام من بعده مقامه وجهان : ( أحدهما ) يقوم الثالث مقام الثاني ، و يقوم الرابع مقام الثالث لانه يصير وجوده بالخروج من السبق كعدمه ، فعلى هذا يصح السبق فيها بالمسمى لهما بعد الاول .و الوجه الثاني : انهم يترتبون على التسمية و لا يكون خروج الثاني منهم بالحكم مخرجا له من البدل .فعلى هذا يكون السبق فيهما باطلا لتفضيلهما على السابق لهما ، و هل يكون لهما اجرة مثلهما ام لا ؟ على ما ذكرنا من الوجهين : و القسم الثالث : ان يبذل العوض لجماعتهم و لا يخلى اخرهم من عوض فينظر فان سوى فيهم بين سابق و مسبوق كان السبق باطلا .و كان الحكم فيه على ما قدمنا و ان لم يساو بين السابق و المسبوق ، و فضل كل سابق على كل مسبوق حتى يجعل متاخرهم أقلهم سهما ففى السبق وجهان : ( أحدهما ) انه جائز اعتبارا بالتفضيل في السبق ، فعلى هذا يأخذ كل واحد منهم ما سمى له .و الوجه الثاني : ان السبق باطل لانهم قد تكافأوا في الاخذ و ان تفاضلوا فيه ، فعلى هذا هل يكون باطلا في حق الاخر وحده ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) انه باطل في حقه وحده لان بالتسمية له فسد السبق و الوجه الثاني : ان يكون باطلا في حقوق جماعتهم ، لان أول العقد مرتبط باخره ، و هل يستحق كل واحد منهم اجرة مثله ام لا ؟ على الوجهين المذكورين فهذا حكم السبق الاول .