بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فان شرطا إصابة تسعة من العشرة ففيه وجهان ( أحدهما ) يجوز لبقاء سهم الخطأ و الوجه الثاني : لا يجوز لان اصابتها نادرة .فأما أقل ما يشترط في الاصابة فهو ما يحصل فيه القاصر .و هو ما زاد على الواحد .و قد نص الشافعي رضى الله عنه على بطلان اشتراط إصابة تسعة من عشرة .و اختلف أصحابنا في تأويل هذا على وجهين ( أحدهما ) تأويلها أن يشترطا إصابة تسعة من عشرة فيبطل على ما ذكرناه من أحد الوجهين ( و الثاني ) تأويلها أن يشترطا أن يكون الرشق عشرة و الاصابة محتسبة من تسعة دون العاشر فيبطل وجها واحدا لاستحقاق الاصابة من جميع الرشق به ، فان أغفلا عدد الاصابة و عقداه على أن يكون الناضل منهما أكثرهما إصابة ففيه وجهان ( أحدهما ) من التعليلين في اشتراط فعله في سباق الخيل إذا عقداه إلى غاية ليكون السابق من تقدم في اى غاية كانت ، و هو باطل في الخيل لعلتين ( احداهما ) ان من الخيل من يقوى جريه في ابتدائه و يضعف في انتهائه ، و منها ما هو بضده ، فعلى هذا يكون النضال على كثرة الاصابة باطلا ، لان من الرماة من تكثر إصابته في الابتداء و تقل في الانتهاء و منهم من هو بضده .و التعليل الثاني : ان اجراء الخيل إلى غاية مفض إلى انقطاعها ، فعلى هذا يجوز النضال على كثرة الاصابة لانه مفض إلى انقطاع الرماة .قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و لا يجوز الا ان يكون مدى الغرض معلوما ، لان الاصابة تختلف بالقرب و البعد ، فوجب العلم به ، فان كان في الموضع غرض معلوم المدى فأطلق العقد جاز و حمل عليه ، كما يجوز ان يطلق الثمن في البيع في موضع فيه نقد واحد و ان لم يكن فيه غرض معلوم المدى لم يجز العقد حتى يبين ، فان أطلق العقد بطل كما يبطل البيع بثمن مطلق في موضع لا نقد فيه ، و يجوز ان يكون مدى الغرض قدرا يصيب مثلهما في مثله في العادة ، و لا يجوز ان يكون قدرا لا يصيب مثلهما في مثله ، و فيما يصيب مثلهما في مثله نادرا وجهان : ( أحدهما ) يجوز لانه قد يصيب مثلهما في مثله ، فإذا عقدا عليه بعثهما العقد