مجموع فی شرح المهذب جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 15

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فان شرطا إصابة تسعة من العشرة ففيه وجهان ( أحدهما ) يجوز لبقاء سهم الخطأ و الوجه الثاني : لا يجوز لان اصابتها نادرة .

فأما أقل ما يشترط في الاصابة فهو ما يحصل فيه القاصر .

و هو ما زاد على الواحد .

و قد نص الشافعي رضى الله عنه على بطلان اشتراط إصابة تسعة من عشرة .

و اختلف أصحابنا في تأويل هذا على وجهين ( أحدهما ) تأويلها أن يشترطا إصابة تسعة من عشرة فيبطل على ما ذكرناه من أحد الوجهين ( و الثاني ) تأويلها أن يشترطا أن يكون الرشق عشرة و الاصابة محتسبة من تسعة دون العاشر فيبطل وجها واحدا لاستحقاق الاصابة من جميع الرشق به ، فان أغفلا عدد الاصابة و عقداه على أن يكون الناضل منهما أكثرهما إصابة ففيه وجهان ( أحدهما ) من التعليلين في اشتراط فعله في سباق الخيل إذا عقداه إلى غاية ليكون السابق من تقدم في اى غاية كانت ، و هو باطل في الخيل لعلتين ( احداهما ) ان من الخيل من يقوى جريه في ابتدائه و يضعف في انتهائه ، و منها ما هو بضده ، فعلى هذا يكون النضال على كثرة الاصابة باطلا ، لان من الرماة من تكثر إصابته في الابتداء و تقل في الانتهاء و منهم من هو بضده .

و التعليل الثاني : ان اجراء الخيل إلى غاية مفض إلى انقطاعها ، فعلى هذا يجوز النضال على كثرة الاصابة لانه مفض إلى انقطاع الرماة .

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و لا يجوز الا ان يكون مدى الغرض معلوما ، لان الاصابة تختلف بالقرب و البعد ، فوجب العلم به ، فان كان في الموضع غرض معلوم المدى فأطلق العقد جاز و حمل عليه ، كما يجوز ان يطلق الثمن في البيع في موضع فيه نقد واحد و ان لم يكن فيه غرض معلوم المدى لم يجز العقد حتى يبين ، فان أطلق العقد بطل كما يبطل البيع بثمن مطلق في موضع لا نقد فيه ، و يجوز ان يكون مدى الغرض قدرا يصيب مثلهما في مثله في العادة ، و لا يجوز ان يكون قدرا لا يصيب مثلهما في مثله ، و فيما يصيب مثلهما في مثله نادرا وجهان : ( أحدهما ) يجوز لانه قد يصيب مثلهما في مثله ، فإذا عقدا عليه بعثهما العقد

/ 521