ويجب أن يكون الغرض معلوما في نفسه فيعرف طوله وعرضه
على الاجتهاد في الاصابة ( و الثاني ) لا يجوز لان اصابتهما في مثله تندر فلا يحصل المقصود ، و قدر أصحابنا ما يصاب منه بمائتين و خمسين ذراعا ، و ما لا يصاب بما زاد على ثلاثمائة و خمسين ذراعا ، و فيما بينهما وجهان ، فإن تراميا على غرض على أن يكون السبق لا بعدهما رميا ففيه وجهان ( أحدهما ) يجوز لانه يمتحن به قوة الساعد ، و يستعان به على قتال من بعد من العدو ( و الثاني ) لا يجوز لان الذي يقصد بالرمي هو الاصابة ، فأما الابعاد فليس بمقصود فلم يجز أخذ العوض عليه .( فصل ) و يجب أن يكون الغرض معلوما في نفسه فيعرف طوله و عرضه و قدر انخفاضه و ارتفاعه من الارض ، لان الاصابة تختلف باختلافه ، فان كان العقد في موضع فيه غرض معروف فأطلق العقد حمل عليه كما يحمل البيع بثمن مطلق في موضع فيه نقد متعارف على نقد البلد ، و ان لم يكن فيه غرض وجب بيانه ، و المستحب أن يكون الرمى بين غرضين ، لما روى عبد الدائم بن دينار قال : بلغني أن ما بين الهدفين روضة من رياض الجنة .و عن عقبه بن عامر أنه كان يرمى بين غرضين بينهما أربعمائة .و عن ابن عمر أنه كان يختفى بين الغرضين و عن أنس أنه كان يرمى بين الهدفين ، و لان ذلك أقطع للتنافر و أقل للتعب ( الشرح ) خبر : ما بين الهدفين الخ سبق أن سقناه في الحث على الرمى نقلا عن المصنف و غيره من الفقهاء ، كابن قدامه في المغني ، و قد أعضله و لم يوضح ، و أبناء دينار ثلاثة : عبد الله .و مالك .و عمرو ، و ليس فيهم من اسمه عبد الدائم ، بل ليس في رواة السنة من اسمه عبد الدائم فضلا عن أن يكون ابن دينار و ذكر الماوردي في الحاوى الخبر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه و سلم من طريق ابن دينار مبهما ، و الخبر ساقه صاحب الترغيب و الترهيب في الترغيب في الرمى .و قد أخرجه صاحب مسند الفردوس من طريق ابن أبى الدنيا باسناده عن مكحول عن أبى هريرة يرفعه ( تعلموا الرمى فان ما بين الهدفين روضة من رياض الجنة ) و فى اسناده ضعف و انقطاع .