بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أما خبر عقبة بن عامر فهو ثابت من سيرته أنه لم يثبت عن أحد غيره الرمى إلى أربعمائة ذراع و هو أحد ولاة مصر بعد عمرو و توفى في آخر خلافة معاوية روى عنه من الصحابة جابر و ابن عباس و أبو أمامة و مسلمة بن مخلد و رواته من التابعين لا يحصون ، و قد غلط ابن الخياط عندما قال : إنه قتل شهيدا في معركة النهروان ، و معركة النهروان كانت سنة ثمان و ثلاثين و قد كان بعد ذلك واليا على مصر بعد سنة خمسين : أما الاحكام : فإن الشرط الرابع من شروط الرمى أن تكون المسافة بين موقف الرامي و الهدف معلومة ، لان الاصابة تكثر مع قرب المسافة و تقل مع بعدها فلزم العلم بها و أبعد ما في العرف ثلاثمائة ذراع ، و أقلها ما يحتمل أن يصاب و أن لا يصاب ، فإن أغفلا مسافة الرمى فلها ثلاثة أحوال .( إحداها ) ان لا يكون للرماة هدف منصوب و لا لهم علف معهود فيكون العقد باطلا للجهالة .( و الثانية ) أن يكون للرماة الحاضرين هدف منصوب و للرماة فيه موقف معروف فيصح العقد و يكون متوجها إلى الهدف الحاضر من الموقف المشاهد ، و الرماة يسمون موقف الوجه .( و الثالثة ) أن لا يكون لهم هدف منصوب و لكن لهم عرف معهود ، ففيه وجهان ، أصحهما يصح العقد مع الاطلاق ، و يحملان فيه على العرف المعهود كما يحمل إطلاق الاثمان على غالب النقد المعهود ، و الوجه الثاني : أن العقد باطل ، لان حذق الرماة يختلف فاختلف لاجله حكم الهدف فلم يصح حتى يوصف .( و الشرط الخامس ) الذي تضمنه هذان الفصلان من كلام المصنف أن يكون الغرض أو الهدف معلوما لانه المقصود بالاصابة ، أما الهدف فهو تراب يجمعونه أو حائط بيت ، و قد قيل من صنف فقد استهدف لانه يرمى بالاقايل من الحاسدين و الناقضين و أما الغرض فهو جلد أو شن بال ينصب في الهدف و يختص بالاصابه و ربما جعل في الغرض داره كالهلال تختص بالاصابه ممن يحمله الغرض و هي الغاية في المقصود من حذق الرماة ، و إذا كان كذلك فالعلم بالغرض يكون من ثلاثة أوجه .