بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( فرع ) فأما إذا آجر داره كل شهر بدينار و لم يذكر عدد الشهور و غايتها لم تصح الاجارات فيما عدا الشهر الاول للجهالة بمبلغه ، فصار كقوله : أجرتكها مدة ، و اختلف أصحابنا في صحتها و لزومها في الشهر الاول على وجهين .( أحدهما ) أن الاجارة فيه صحيحه لكونه معلوما .( و الوجه الثاني ) و هو الاصح أنها باطلة لكونه واحدا من عدد مجهول فلم يتميز في الحكم .و قال أبو حنيفة : الاجارة صحيحه و للمستأجر فسخ الاجارة في كل شهر قبل دخوله ، فإذا دخل قبل فسخه لزمه و جعل إطلاق الشهور مع تسمية الاجرة لكل شهر جاريا مجرى بيع الصبرة المجهولة القدر إذا سمى ثمن كل قفيز ، و هذا خطأ للخطأ بما تناوله العقد من الشهور بخلاف الصبرة التي قد أشير إليها و ينحصر كيلها ، و لانه لا يخلو أن تصح الاجارة فلا يكون له فسخها من عذر أو تبطل ، فلا يجوز أن يقيم عليها مع العذر ، و يلزم أجرة المثل إن سكن دون المسمى .فإذا قدر المدة بسنه حملت على السنة الهلاليه المعهودة شرعا فان شرط هلاليه كان تأكيدا ، و إن قال عدديه أو سنه بالايام كان له ثلاثمائة و ستون يوما ، لان الشهر العددى يكون ثلاثين يوما ، و إن استأجر سنه هلاليه أول الهلال عد اثنى عشر شهرا بالاهلة سواء كان الشهر تاما أو ناقصا ، لان الشهر الهلالي ما بين الهلالين ينقص مرة و يزيد أخرى ، و إن كان العقد في أثناء شهر عد ما بقي من الشهر وعد بعده أحد عشر شهرا بالهلال ثم كمل الشهر الاول بالعدد ثلاثين يوما لانه تعذر إتمامه بالهلال فتممناه بالعدد و أمكن استيفاء ما عداه بالهلال فوجب ذلك لانه الاصل ، و قد مضى في السلم بحث في الشهور العربية الهلاليه و الشمسية الروميه و يعد ذلك أساسا لتوقيت التعامل هنا كمثله هناك .( فرع ) قال في المنهاج : يشترط كون المنفعة معلومة ثم تارة تقدر بزمان كدار سنه ، و تارة بعمل كدابه إلى مكة و كخياطه ذا الثوب فلو جمعهما فاستأجره ليخيطه بياض النهار لم يصح في الاصح ، و يقدر تعليم القرآن بمدة أو تعيين سور و فى البناء يبين الموضع و الطول و العرض و السمك و ما يبنى به إن قدر بالعمل ،