مجموع فی شرح المهذب جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 15

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لقيه من نواة أو حصاة .

و قال رسيله : لم يخسق نظرت ، فإن لم يعلم موضع الاصابة من الغرض فالقول قول الرسيل ، لان الاصل عدم الخسق ، و هل يحلف ؟ ينظر فيه فإن فتش الغرض فلم يكن شيء يمنع من ثبوته لم يحلف ، لان ما يدعيه الرامي ممكن ، و إن كان هناك ما يمنع من ثبوته حلف ، لان ما يدعيه الرامي ممكن .

و إن علم موضع الاصابة و لم يكن فيه ما يمنع من ثبوته فالقول قول الرسيل من يمين ، لان ما يدعيه الرامي ممكن ، و إن كان فيه ما يمنع الثبوت ففيه وجهان ( أحدهما ) أن القول قول الرامي ، لان المانع شهد له ( و الثاني ) أن القول قول الرسيل لان الاصل عدم الخسق ، و المانع لا يدل على أنه لو لم يكن لكان خاسقا ، و لعله لو لم يكن مانع لكان هذا منتهى رميه فلا يحكم له بالخسق بالشك ، و إن كان في الشن خرق أو موضع بال فوقع فيه السهم و ثبت في الهدف نظرت ، فان كان الموضع الذي ثبت فيه في صلابة الشن اعتد به ، لانا نعلم أنه لو كان الشن صحيحا لثبت فيه ، و إن كان دون الشن في الصلابة كالتراب و الطين الرطب لم يعتد له و لا عليه ، لانا لا نعلم أنه لو كان صحيحا هل كان يثبت فيه أم لا ؟ فيرد اليه السهم حتى يرميه .

و إن خرمه و ثبت ففيه قولان ( أحدهما ) يعتد به لان الخسق هو أن يثبت النصل و قد ثبت ( و الثاني ) لا يعتد به لان الخسق أن يثبت السهم في جميع الشن و لم يوجد ذلك ، فان مرق السهم فقد قال الشافعي رحمه الله : هو عندي خاسق و من الرماة من لا يحتسبه ، فمن أصحابنا من قال : يحتسب له قولا واحدا و ما حكاه عن غيره ليس بقول له .

لان معنى الخسق قد وجد و زيادة ، و لانه لو مرق و الشرط القرع حسب فكذلك إذا مرق و الشرط الخسق و من أصحابنا من قال : فيه قولان ( أحدهما ) يحسب له لما ذكرناه ( و الثاني ) لا يحسب له لان الخسق أن يثبت ، و ما ثبت ، و لان في الخسق زيادة حذق و صنعة من نزع القوس بمقدار الخسق ، و التعليل الاول أصح ، لان هذا يبطل به إذا مرق و الشرط القرع ، و إن أصاب السن و مرق و ثبت في الهدف

/ 521