مجموع فی شرح المهذب جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 15

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و تعلى بها رأيتها و على ولي الامر أن يحرض من وهب من قوة البنية و خفة الحركة وحدة البصر و نور الايمان من ينهض به و يتوفر عليه حتى لا تكون فتنة و يكون الدين كله لله ، و الله تعالى أعلم بالصواب و هو حسبنا و نعم الوكيل .

قال المصنف رحمه الله تعالى : كتاب احياء الموات يستحب احياء الموات لما روى جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر ، و ما أكله العوافي منها فهو له صدقه ) و تملك به الارض لما روى سعيد بن زيد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال ( من أحيا أرضا ميتة فهي له ) و يجوز ذلك من اذن الامام للخبر ، و لانه تملك مباح فلم يفتقر إلى اذن الامام كالاصطياد .

( فصل ) و أما الموات الذي جرى عليه الملك و باد أهله و لم يعرف مالكه ففيه ثلاثة أوجه .

( أحدها ) أنه يملك بالاحياء لما روى طاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( عادي الارض لله و لرسوله ، ثم هى لكم بعد ) و لانه ان كان في دار الاسلام فهو كاللقطه التي لا يعرف مالكها ، و ان كان في دار الحرب فهو كالركاز .

( و الثاني ) لا يملك لانه ان كان في دار الاسلام فهو لمسلم أو لذمي أو لبيت المال ، فلا يجوز احياؤه و ان كان في دار الحرب جاز أن يكون لكافر لا يحل ماله أو لكافر لم تبلغه الدعوة ، فلا يحل ماله ، و لا يجوز تملكه .

( و الثالث ) أنه ان كان في دار الاسلام لم يملك ، و ان كان في دار الحرب ملك ، لان ما كان في دار الاسلام فهو في الظاهر لمن له حرمة ، و ما كان في دار الحرب فهو في الظاهر لمن لا حرمة له .

و لهذا ما يوجد في دار الحرب يخمس و ما يوجد في دار الاسلام يجب تعريفه ، و ان قاتل الكفار عن أرض و لم يحيوها ثم ظهر المسلمون عليها ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يجوز أن تملك بالاحياء ، بل هى

/ 521