ما يحتاج اليه لمصلحة العامر من المرافقى من الطريق ومسيل الماء لا يجوز احياءه
غنيمة بين الغانمين ، لانهم لما منعوا عنها صاروا فيها كالمتحجرين ، فلم تملك بالاحياء ( و الثاني ) أنه يجوز أن تملك بالاحياء لانهم لم يحدثوا فيها عمارة فجاز أن تملك بالاحياء كسائر الموات .( فصل ) و ما يحتاج اليه المصلحة العامر من المرافق كحريم البئر و فناء الدار و الطريق و مسيل الماء لا يجوز احياؤه لانه تابع للعامر فلا يملك بالاحياء و لأَنا لو جوزنا احياءها أبطلنا الملك في العامر على أهله و كذلك ما بين العامر من الرحاب و الشوارع و مقاعد الاسواق لا يجوز تملكه بالاحياء لان الشرع قد ورد بإحياء الموات و هذا من جملة العامر و لأَنا لو جوزنا ذلك ضيقنا على الناس في أملاكهم و طريقهم و هذا لا يجوز .( فصل ) و يجوز احياء كل من يملك المال لانه فعل يملك به فجاز من كل من يملك المال كالاصطياد و لا يجوز للكافر أن يملك بالاحياء في دار الاسلام و لا للامام أن يأذن له في ذلك .لما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( موتان الارض لله و لرسوله ثم هى لكم منى ) فجمع الموتان و جعلها للمسلمين ، فانتفى أن يكون لغيرهم ، و لان موات الدار من حقوق الدار و الدار للمسلمين ، فكان الموات لهم كمرافق المملوك لا يجوز لغير المالك إحياؤه ، و لا يجوز للمسلم أن يحيى الموات في بلد صولح الكفار على المقام فيه ، لان الموات تابع للبلد ، فإذا لم يجز تملك البلد عليهم لم يجز تملك مواته .( الشرح ) حديث جابر رواه أحمد و الترمذى و صححه بلفظ ( من أحيا أرضا فهي له ) و فى لفظ عند احمد و أبى داود ( من أحاط حائطا على أرض فهي له ) و لاحمد و أبى داود و الطبراني و البيهقى و صححه ابن الجارود من رواية سمرة بن جندب رواه عنه الحسن و فى سماع الحسن من سمرة خلاف معروف بين المحدثين تكلمنا عليه في ما موضع ، و أخرجه النسائي و ابن حبان بنحوه .أما حديث سعيد بن زبد فقد رواه احمد و أبو داود و الترمذى بلفظ ( من أحيا أرضا ميتة فهي له ، و ليس لعرق ظالم حق ) و أخرجه أيضا النسائي ، و حسنه