ما يحتاج اليه لمصلحة العامر من المرافقى من الطريق ومسيل الماء لا يجوز احياءه - مجموع فی شرح المهذب جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 15

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما يحتاج اليه لمصلحة العامر من المرافقى من الطريق ومسيل الماء لا يجوز احياءه

غنيمة بين الغانمين ، لانهم لما منعوا عنها صاروا فيها كالمتحجرين ، فلم تملك بالاحياء ( و الثاني ) أنه يجوز أن تملك بالاحياء لانهم لم يحدثوا فيها عمارة فجاز أن تملك بالاحياء كسائر الموات .

( فصل ) و ما يحتاج اليه المصلحة العامر من المرافق كحريم البئر و فناء الدار و الطريق و مسيل الماء لا يجوز احياؤه لانه تابع للعامر فلا يملك بالاحياء و لأَنا لو جوزنا احياءها أبطلنا الملك في العامر على أهله و كذلك ما بين العامر من الرحاب و الشوارع و مقاعد الاسواق لا يجوز تملكه بالاحياء لان الشرع قد ورد بإحياء الموات و هذا من جملة العامر و لأَنا لو جوزنا ذلك ضيقنا على الناس في أملاكهم و طريقهم و هذا لا يجوز .

( فصل ) و يجوز احياء كل من يملك المال لانه فعل يملك به فجاز من كل من يملك المال كالاصطياد و لا يجوز للكافر أن يملك بالاحياء في دار الاسلام و لا للامام أن يأذن له في ذلك .

لما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( موتان الارض لله و لرسوله ثم هى لكم منى ) فجمع الموتان و جعلها للمسلمين ، فانتفى أن يكون لغيرهم ، و لان موات الدار من حقوق الدار و الدار للمسلمين ، فكان الموات لهم كمرافق المملوك لا يجوز لغير المالك إحياؤه ، و لا يجوز للمسلم أن يحيى الموات في بلد صولح الكفار على المقام فيه ، لان الموات تابع للبلد ، فإذا لم يجز تملك البلد عليهم لم يجز تملك مواته .

( الشرح ) حديث جابر رواه أحمد و الترمذى و صححه بلفظ ( من أحيا أرضا فهي له ) و فى لفظ عند احمد و أبى داود ( من أحاط حائطا على أرض فهي له ) و لاحمد و أبى داود و الطبراني و البيهقى و صححه ابن الجارود من رواية سمرة بن جندب رواه عنه الحسن و فى سماع الحسن من سمرة خلاف معروف بين المحدثين تكلمنا عليه في ما موضع ، و أخرجه النسائي و ابن حبان بنحوه .

أما حديث سعيد بن زبد فقد رواه احمد و أبو داود و الترمذى بلفظ ( من أحيا أرضا ميتة فهي له ، و ليس لعرق ظالم حق ) و أخرجه أيضا النسائي ، و حسنه

/ 521