بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مال المسلمين و ملكت الدولة التي من حقها أن تكون لها الولاية عليها لعرضها للاعتبار عملا بقوله تعالى ( أفلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ، كانوا أشد منهم قوة و آثارا في الارض ، و عمروها أكثر مما عمروها ) إلى آخر ما ورد في القرآن الكريم من آيات الحث على السياحة و السير إلى الآثار للاعتبار و الاتعاظ ، كان إحياؤها معلقا بإذن السلطان ، بل إن السلطان إذا أحياها بصيانتها و إقامة الحراس عليها و تمهيد طرقها و تيسير سبل الوصول إليها بسبب ما تحويه من تواريخ من كانوا يعمرونها من الدارسين و البائدين كان هذا إحياء لها على هذا النحو ، و صارت ملكا عاما لا يختص به أحد ، و ذلك أصله قوله صلى الله عليه و آله ( عادي الارض لله و لرسوله ثم هى لكم منى ) و الضرب الثاني : ما كان باقى العمارة إلى وقت الاسلام ثم خرب و صار مواتا قبل أن يصير من بلاد الاسلام فهذا على ثلاثة أقسام ( أحدهما ) أن يرفع أربابه أيديهم عنه قبل القدرة عليه فهذا يملك بالاحياء كالذي لم يزل مواتا ( و القسم الثاني ) أن يتمسكوا به إلى حين القدرة عليه فهذا يكون في حكم عامر هم لا يملك بالاحياء .( و القسم الثالث ) أن يجهل حاله فلا يعلم هل رفعوا أيديهم عنه قبل القدرة عليه أم لا ، ففى جواز تملكه بالاحياء وجهان كالذي جهل حاله من الركاز .و الضرب الثاني : ما كان في الاصل عامرا من بلاد الاسلام ثم خرب حتى ذهبت عمارته ، و اندرست آثاره ، فصار مواتا .فقد اختلف الفقهاء في جواز تملكه بالاحياء على ثلاثة مذاهب ، فمذهب الشافعي منها أنه لا يجوز أن يملك بالاحياء سواء عرف إربابه أو لم يعرفوا .و قال أبو حنيفة : إن عرف أربابه فهو على ملكهم لا يملك بالاحياء و إن لم يعرفوا ملك بالاحياء استدلالا بعموم الحديث ( من أحيا أرضا مواتا فهي له ) و حقيقة الموات ما صار بعد الاحياء مواتا من العامر فزال عن حكم العامر كالجاهلى .و لانه موات فجاز احياؤه كسائر الموات .و قال مالك : يصير كالموات الجاهلى يملكه من أحياه سواء عرف أربابه أم لم يعرفوا .و دليلنا قوله صلى الله عليه و سلم ( لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه ) و هذا مال مسلم .و روى عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من أحيا أرضا ميتة ليست لاحد فهو أحق بها )