بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الشافعي رضى الله عنه و لم يعتبر القصد في مذهب أحمد رضى الله عنه ، فلو أحاط مواتا بقصد أن يكون حظيرة فاتخذه سكنا له و لم يتخذه لما قصد له ملكه عند أحمد لعدم اعتبار القصد و ملكه عند الشافعي بالقصد الطاري أما إذا حوطها لتكون حظيرة و لا تصلح للسكنى ثم سكنها فإنه لا يملك عند الشافعي و يملك عند أحمد ، فلو خندق حول الارض خندقا لم يكن إحياء لانه ليس بحائط و لا عمارة ، و إنما هو حفر و تخريب ، و إن أحاطها بشوك و شبهه لم يكن ذلك إحياء و لو نزل منزلا فنصب به بيت شعر أو خيمة لم يكن ذلك إحياء .أما إذا فعل ذلك بحيث يريدها مزورعة فجمع التراب أو الشوك حولها و سوى الارض فطم المنخفض منها و اكتسح العالي و حرثها إذا توقف زرعها على الحرث و رتب لها الماء بشق المسقاة أو حفر الساقية أو شق للماء طريقا و لم يبق الا اجراؤه كفى ذلك في تملكه ، و ان لم يجز الماء ، فان هيأة و لم يحفر له طريقا كفى أيضا و هو المنصوص في الام ، و به قال أبو إسحاق المروزي و رجحه صاحب الشرح الصغير و تابعه الشمس الرملي .فإذا كفاها المطر لم تحتج إلى ترتيب للماء و ذلك خلاف لظاهر ما نقله المزني من أنه يشترط الزراعة لتمام الملك بذلك ، و يخالف السكنى ، و قد زاد أبو العباس بن سريج على ذلك اشتراط السقي أيضا ، و أرض الجبال التي لا يمكن سوق الماء إليها و لا يكفيها المطر تكفى الحراثة و جمع التراب كما اقتضاه كلام النووي في الروضة تبعا للرافعي و جزم به غيرهما .و لا يشترط أن تتم الزراعة على الاصح كما لا يشترط سكنى الدار لان استيفاء المنفعة خارج عن الاحياء .و الثاني : لا تصير محياة الا بالزراعة كما لا تصير الدار محياة الا إذا صار فيها مال المحيى ، و إذا اعتادوا أن يجمعوا ترابا حول ما يزرعونه بستانا فجمع التراب بدلا من التحويط كفى ، و الا اشترط التحويط حسب العادة و تهيئة ماء للبستان أن لم يكفه ماء المطر ، و يشترط فيه اتخاذ الباب و غرس الاشجار و لو لبعضه بحيث يسمى بستانا كما أفاده الاذرعى ، فلا يكفى غرس الشجرة و الشجرتين في المكان الواسع على المذهب إذ لا يتم اسم البستان بدون ذلك بخلاف المزرعة