بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إلى ما لم يسبق اليه مسلم فهو له ، و له حريمها خمسون ذراعا من كل جانب ) و اختيار الخمسين هو مذهب أحمد و أصحابه ، و أخرج ابن ماجه بلفظ ( حريم البئر طول رشائها ) أما اللغات في الفصل فالبلور كنتور و سنور و سبطر .و هو جوهر .و كذلك الفيروزج ، و القار نوع من القطران ، و العد بكسر العين ، قال أبو عبيد : العد بلغة تميم الكثير ، و بلغة بكر بن وائل هو القليل ، و المراد هنا في الحديث الكثير الذي لا ينقطع .و أما كلمة التقن التي جرت هنا في كلام المصنف فهي من الكلمات التي كانت شائعة عند أهل بغداد ، و يريدون بها سيف النهر و ما اجمتع فيه من الطين و غيره .أما الاحكام فإن المعادن إما ظاهرة ، و هي التي سنتكلم عليها في الفصل التالي أما المعادن الباطنة و هي التي لا يوصل إليها الا بالعمل و المؤنة كمعادن الذهب و الفضة و الحديد و النحاس و الرصاص و البلور و الفيروزج ، فإذا كانت ظاهرة فلا تملك بالاحياء لما سيأتي ، و إن لم تكن ظاهرة فحفرها إنسان لم تملك بذلك في ظاهر مذهب أحمد و الشافعي ، و هو قول أبى إسحاق المروزي ، و يحتمل أن يملكها بذاك ، و هو قول للشافعي و المصنف و النووى في المنهاج .و منع أبو القاسم الصيمري أن يملك الكلا ، و لانه لو فرخ طائر في الارض لم يملك .و قول أكثر الاصحاب يملك لانه من نماء الارض كمن يملك غنما فانه يملك أصوافها و أشعارها لانه نماء في ملكه ، و لانه إظهار تهيأ بالعمل و المؤنة فملك بالاحياء كالارض ، و لانه بإظهاره تهيأ للانتفاع به من حاجة إلى تكرار ذلك العمل ، فاشبه إحاطة الارض أو إجراء الماء إليها .و وجه الاول أن الاحياء الذي يملك به هو العمارة التي تهيأ بهال المحمى للانتفاع من تكرار عمل .و هذا حفر و تخريبه يحتاج إلى تكرار عند كل انتفاع ، فإن قيل : فلو احتفر بئرا ملكها و ملك حريمها ، قلنا : البئر تهيأت للانتفاع بها من تجديد حفر و لا عمارة ، و هذه المعادن تحتاج عند كل انتفاع إلى عمل و عمارة فافترقا .أما إذا ملك الارض بالاحياء فظهر أن فيها معدنا من المعادن الجامدة ظاهرا