مجموع فی شرح المهذب جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 15

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو باطنا فقد ملكه لانه ملك الارض بجميع أجزائها و طبقاتها و هذا منها و يفارق الكنز فانه مودع فيها و ليس من أجزائها ، و يفارق ما إذا كان ظاهرا قبل إحيائها لانه قطع عن المسلمين نفعا كان واصلا إليهم ، و منعهم انتفاعا كان لهم .

و ههنا لم يقطع عنهم شيئا لانه انما ظهر بإظهاره له ، و لو تحجر الارض أو أقطعها فظهر فيها المعدن قبل إحيائها لكان له احياؤها و يملكها بما فيها لانه صار أحق به بتحجره و اقطاعه فلم يمنع من إتمام حقه .

( فرع ) يقال للبئر التي تحفر في الارض الموات : بئر عادية بتشديد الياء منسوبة إلى عاد ، و ليس المراد عادا بعينها ، و لكن لما كانت عاد في الزمن الاول و كانت لها آثار في الارض نسب إليها كل قديم ، فكل من حفر بئرا في موات للتمليك فله حريمها أربعون ذراعا حولها أو خمس و عشرون ذراعا من كل جانب أو خمسون ذراعا طول أبعد طرفي حريمها ، و من سبق إلى بئر عادية كان أحق بها لقوله صلى الله عليه و سلم ( من سبق إلى ما لم يسبق اليه مسلم فهو له و له حريمها خمسون ذراعا من كل جانب ) و قد فرق سعيد بن المسيب بين العادي منها و البدئ ، فجعل الاولى حريمها خمسون ذراعا و جعل البدئية حريمها خمسة و عشرون ذراعا .

و جعل حريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع و قال : هذا من السنة .

و إذا قال تابعي كبير كابن المسيب ( من السنة ) و كذلك روى أبو عبيد عن يحيى بن سعيد الانصاري أنه قال ( السنة في حريم القليب العادي خمسون ذراعا و البدئ خمس و عشرون ذراعا ) فإنما يقول كل منهما - و هما تابعيان كبيران - ذلك لما صح عندهما من عمل الصحابة و اتفاقهم عليه مما يجعل هذا القدر هو السنة لانه لا يخلو من هدى نبوى .

و قال أصحاب أحمد منهم أبو الخطاب و القاضي : ليس هذا على طريق التحديد بل حريمها على الحقيقة ما تحتاج اليه في ترقية مائها منها ، فإن كان بدولاب فقدر مد الثور أو غيره ، و ان كان بساقية فبقدر طول البئر ، لما روى عن النبي صلى الله عليه و آله قال ( حريم البئر مد رشائها ) رواه ابن ماجه .

/ 521