بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ذهب النووي إلى تحديد حريم البئر المحفورة في الموات بمقدار موقف النازح منها ، قال الرملي : و هل يعتبر قدر النازح من سائر الجوانب أو من أحدها فقط الاقرب اعتبار العادة في مثل ذلك المحل اه .و على هذا يكون حريم البئر من جوانبه ما يحتاج اليه في مجال عمله ، و ينبغي أن يمتد حريمها إلى ما تقتضيه .و قال أبو حنيفة : حريم البئر أربعون ذراعا ، و حريم العين خمسمأة ذراع ، لان أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال ( حريم البئر أربعون ذراعا لا عطان الابل و الغنم ) .( قلت ) حديث أبى هريرة رواه احمد ( حريم البئر العادي خمسون ذراعا ، و حريم البئر البدئ خمسة و عشرون ذراعا ) و عن الشعبي مثله .و قد روى الدارقطني و الخلال بإسنادهما عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال : حريم البئر خمس و عشرون ذراعا ، و حريم العادي خمسون ذراعا ) و قد أعله الدارقطني بالارسال و قال : من أسنده فقد و هم ، و فى سنده محمد بن يوسف المقرى شيخ شيخ الدارقطني و هو منهم بالوضع ، و رواه البيهقي من طريق يونس عن الزهرى عن المسيب مرسلا و زاد فيه ( و حريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها كلها ) و أخرجه الحاكم من حديث أبى هريرة موصولا و مرسلا و الموصول فيه عمر بن قيس و هو ضعيف : و الاحاديث في مجموعها تثبت أن للبئر حريما ، و المراد بالحريم ما يمنع منه المحيى و المحتفر لاضراره .و فى النهاية : سمى بالحريم لانه يحرم منع صاحبه منه ، و لانه يحرم على غيره التصرف فيه .و حديث عبد الله بن مغفل الذي ساقه المصنف يجعل العلة في ذلك هى ما يحتاج اليه صاحب البئر عند سقي إبله لاجتماعها على الماء .و حديث أبى هريرة دال على أن العلة هو ما يحتاج اليه البئر لئلا تحصل المضرة عليها باقتراب الاحياء منها ، و لذا وقع الاختلاف بين حالي كل من البدئ و العادى ، و الجمع بين الحديثين يمكن أن ينظر فيهما من وجه الحاجة فإن كانت لاجل سقي الماشية فحديث الاربعين أو الخمس و العشرين ، و إن كانت لاجل البئر فخمسين و قد ذهب الشافعي و أبو حنيفة إلى أن حريم البئر أربعون ، و ذهب أحمد إلى أن الحريم خمسة و عشرون .