مجموع فی شرح المهذب جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 15

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ذهب النووي إلى تحديد حريم البئر المحفورة في الموات بمقدار موقف النازح منها ، قال الرملي : و هل يعتبر قدر النازح من سائر الجوانب أو من أحدها فقط الاقرب اعتبار العادة في مثل ذلك المحل اه .

و على هذا يكون حريم البئر من جوانبه ما يحتاج اليه في مجال عمله ، و ينبغي أن يمتد حريمها إلى ما تقتضيه .

و قال أبو حنيفة : حريم البئر أربعون ذراعا ، و حريم العين خمسمأة ذراع ، لان أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال ( حريم البئر أربعون ذراعا لا عطان الابل و الغنم ) .

( قلت ) حديث أبى هريرة رواه احمد ( حريم البئر العادي خمسون ذراعا ، و حريم البئر البدئ خمسة و عشرون ذراعا ) و عن الشعبي مثله .

و قد روى الدارقطني و الخلال بإسنادهما عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال : حريم البئر خمس و عشرون ذراعا ، و حريم العادي خمسون ذراعا ) و قد أعله الدارقطني بالارسال و قال : من أسنده فقد و هم ، و فى سنده محمد بن يوسف المقرى شيخ شيخ الدارقطني و هو منهم بالوضع ، و رواه البيهقي من طريق يونس عن الزهرى عن المسيب مرسلا و زاد فيه ( و حريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها كلها ) و أخرجه الحاكم من حديث أبى هريرة موصولا و مرسلا و الموصول فيه عمر بن قيس و هو ضعيف : و الاحاديث في مجموعها تثبت أن للبئر حريما ، و المراد بالحريم ما يمنع منه المحيى و المحتفر لاضراره .

و فى النهاية : سمى بالحريم لانه يحرم منع صاحبه منه ، و لانه يحرم على غيره التصرف فيه .

و حديث عبد الله بن مغفل الذي ساقه المصنف يجعل العلة في ذلك هى ما يحتاج اليه صاحب البئر عند سقي إبله لاجتماعها على الماء .

و حديث أبى هريرة دال على أن العلة هو ما يحتاج اليه البئر لئلا تحصل المضرة عليها باقتراب الاحياء منها ، و لذا وقع الاختلاف بين حالي كل من البدئ و العادى ، و الجمع بين الحديثين يمكن أن ينظر فيهما من وجه الحاجة فإن كانت لاجل سقي الماشية فحديث الاربعين أو الخمس و العشرين ، و إن كانت لاجل البئر فخمسين و قد ذهب الشافعي و أبو حنيفة إلى أن حريم البئر أربعون ، و ذهب أحمد إلى أن الحريم خمسة و عشرون .

/ 521